اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ
المادة الثانية والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1516
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مسؤول حماية البيانات الشخصية
تقوم جهة التحكم بتعيني �أو حتديد 7شخص �أو �أكرث ليكون مس�ؤوالً عن حماية البيانات الشخصية، -1
:وذلك يف �أي من احل الت الآتية
�أن تكون جهة التحكم جهة عامة تقدم خدمات تت«ضمن معاجلة بيانات 7شخصية على نطاق وا6سع. -�أ
�أن تقوم الأنشطة الأ6سا6سية جلهة التحكم على عمليات املعاجلة التي تتطلب بطبيعتها مراقبة -ب
منتظمة وممنهجة لأ8صحاب البيانات الشخصية.
�أن تقوم الأنشطة الأ6سا6سية جلهة التحكم على معاجلة بيانات 7شخصية حسا6سة.-ج
) من هذه املادة، يجوز �أن يكون مس�ؤول حماية البيانات الشخصية 1( مع مراعاة متطلبات الفقرة-2
.ًمس�ؤوالً �أو موظفاً لدى جهة التحكم �أو متعاقداً خارجيا
يتوىل مس�ؤول حماية البيانات الشخصية يف جهة التحكم متابعة تنفيذ �أحكام النظام ولوائحه، ومراقبة -3
الإجراءات املعمول بها داخل جهة التحكم والإ7شراف عليها، وتلقي الطلبات املتعلقة بالبيانات الشخصية
وفقاً لأحكام النظام ولوائحه، ويتوىل على وجه اخلصو8ص الآتي:
العمل كمس�ؤول اتصال مبا7شر مع اجلهة املختصة وتنفيذ قراراتها وتعليماتها فيما يتصل بتطبيق -�أ
�أحكام النظام ولوائحه.
الإ7شراف على �إجراءات تقومي الأثر وتقارير املراجعة والتدقيق املتعلقة ب«ضوابط حماية البيانات -ب
الشخصية، وتوثيق نتائج التقومي و�إ8صدار التو8صيات الالزمة لذلك.
متكني 8صاحب البيانات الشخصية من ممار6سة حقوقه املنصو8ص عليها يف النظام.-ج
�إ7شعار اجلهة املختصة عن حوادث تسرب البيانات الشخصية. -د
الرد على الطلبات املقدمة من 8صاحب البيانات الشخصية، والرد على اجلهة املختصة يف الشكاوى -هـ
املقدمة وفقاً لأحكام النظام والالئحة.
متابعة قيد وحتديث 6سجالت �أنشطة معاجلة البيانات الشخصية لدى جهة التحكم.-و
معاجلة املخالفات املتعلقة بالبيانات الشخصية داخل جهة التحكم، واتخاذ الإجراءات -ز
التصحيحية حيالها.
تصدر اجلهة املختصة قواعد تعيني مس�ؤول حماية البيانات الشخصية، على �أن تت«ضمن القواعد -4
الأحوال التي يجب فيها تعيني مس�ؤول حماية البيانات الشخصية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد