القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ

المادة الثانية والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1516

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مسؤول حماية البيانات الشخصية تقوم جهة التحكم بتعيني �أو حتديد 7شخص �أو �أكرث ليكون مس�ؤوالً عن حماية البيانات ال€شخصية، -1 :وذلك يف �أي من احل الت الآتية ‌�أن تكون جهة التحكم جهة عامة تقدم خدمات تت«ضمن معاجلة بيانات 7شخصية على نطاق وا6سع. -�أ �أن تقوم الأن€شطة الأ6سا6سية جلهة التحكم على عمليات املعاجلة التي تتطلب بطبيعتها مراقبة -ب منتظمة وممنهجة لأ8صحاب البيانات ال€شخصية. ‌ �أن تقوم الأن€شطة الأ6سا6سية جلهة التحكم على معاجلة بيانات 7شخصية حسا6سة.-ج ) من هذه املادة، يجوز �أن يكون مس�ؤول حماية البيانات ال€شخصية 1( مع مراعاة متطلبات الفقرة-2 .ًمس�ؤوالً �أو موظفاً لدى جهة التحكم �أو متعاقداً خارجيا يتوىل مس�ؤول حماية البيانات ال€شخصية يف جهة التحكم متابعة تنفيذ �أحكام النظام ولوائحه، ومراقبة -3 الإجراءات املعمول بها داخل جهة التحكم والإ7شراف عليها، وتلقي الطلبات املتعلقة بالبيانات ال€شخصية وفقاً لأحكام النظام ولوائحه، ويتوىل على وجه اخلصو8ص الآتي: العمل كمس�ؤول اتصال مبا7شر مع اجلهة املختصة وتنفيذ قراراتها وتعليماتها فيما يتصل بتطبيق -�أ �أحكام النظام ولوائحه. الإ7شراف على �إجراءات تقومي الأثر وتقارير املراجعة والتدقيق املتعلقة ب«ضوابط حماية البيانات -ب ال€شخصية، وتوثيق نتائج التقومي و�إ8صدار التو8صيات الالزمة لذلك. متكني 8صاحب البيانات ال€شخصية من ممار6سة حقوقه املنصو8ص عليها يف النظام.-ج �إ7شعار اجلهة املختصة عن حوادث تسرب البيانات ال€شخصية. -د الرد على الطلبات املقدمة من 8صاحب البيانات ال€شخصية، والرد على اجلهة املختصة يف ال€شكاوى -هـ املقدمة وفقاً لأحكام النظام والالئحة. متابعة قيد وحتديث 6سجالت �أن€شطة معاجلة البيانات ال€شخصية لدى جهة التحكم.-و معاجلة املخالفات املتعلقة بالبيانات ال€شخصية داخل جهة التحكم، واتخاذ الإجراءات -ز التصحيحية حيالها. تصدر اجلهة املختصة قواعد تعيني مس�ؤول حماية البيانات ال€شخصية، على �أن تت«ضمن القواعد -4 الأحوال التي يجب فيها تعيني مس�ؤول حماية البيانات ال€شخصية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٩