القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ

المادة الثالثة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1516

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

سجالت أنشطة معاجلة البيانات الشخصية على جهة التحكم الحتفاظ بسجل �أن€شطة معاجلة البيانات ال€شخصية �أثناء فرتة ا6ستمرار عمليات معاجلة -1 .البيانات ال€شخصية، �إ9ضافة �إىل خمس 6سنوات تبد�أ من تاريخ انتهاء ن€شاط معاجلة البيانات ال€شخصية يجب �أن تكون 6سجالت �أن€شطة معاجلة البيانات ال€شخصية مكتوبةً.-2 . على جهة التحكم 9ضمان دقة وحداثة 6سجالت �أن€شطة معاجلة البيانات ال€شخصية-3 على جهة التحكم �إتاحة 6سجالت �أن€شطة معاجلة البيانات ال€شخصية للجهة املختصة عند طلبها.-4 يت«ضمن 6سجل �أن€شطة معاجلة البيانات ال€شخصية املحتويات الآتية كحد �أدنى:-5 . ا6سم جهة التحكم وتفا8صيل التصال املتعلقة بها-�أ ) 1( بيانات مس�ؤول حماية البيانات ال€شخصية يف الأحوال التي تتطلب ذلك وفقاً ملا نصت عليه الفقرة-ب من املادة (الثانية والثالثني) من هذه الالئحة. �أغرا9ض معاجلة البيانات ال€شخصية. -ج و8صف لفئات البيانات ال€شخصية التي تتم معاجلتها، وفئات �أ8صحاب البيانات ال€شخصية.-د مدد الحتفاظ اخلا8صة بكل من فئات البيانات ال€شخصية، ما �أمكن ذلك.-هـ فئات اجلهات التي يتم الإفصاح لها عن البيانات ال€شخصية.-و و8صف لعمليات نقل البيانات ال€شخصية �إىل خارج اململكة، مبا يف ذلك املسوغات النظامية لعمليات -ز النقل واجلهات التي يتم نقل البيانات ال€شخصية �إليها. و8صف الإجراءات والو6سائل التنظيمية والإدارية والتقنية التي ت«ضمن املحافظة على البيانات -ح ال€شخصية، ما �أمكن ذلك. ت«ضع اجلهة املختصة مناذج ا6سرت7شادية لسجالت �أن€شطة معاجلة البيانات ال€شخصية.-6 :المادة الرابعة والثالثون السجل الوطني جلهات التحكم تصدر اجلهة املختصة قواعد التسجيل يف السجل الوطني جلهات التحكم، على �أن تت«ضمن القواعد حتديد جهات التحكم امللزمة بالتسجيل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٩