اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ
المادة الثالثة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1516
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
سجالت أنشطة معاجلة البيانات الشخصية
على جهة التحكم الحتفاظ بسجل �أنشطة معاجلة البيانات الشخصية �أثناء فرتة ا6ستمرار عمليات معاجلة -1
.البيانات الشخصية، �إ9ضافة �إىل خمس 6سنوات تبد�أ من تاريخ انتهاء نشاط معاجلة البيانات الشخصية
يجب �أن تكون 6سجالت �أنشطة معاجلة البيانات الشخصية مكتوبةً.-2
. على جهة التحكم 9ضمان دقة وحداثة 6سجالت �أنشطة معاجلة البيانات الشخصية-3
على جهة التحكم �إتاحة 6سجالت �أنشطة معاجلة البيانات الشخصية للجهة املختصة عند طلبها.-4
يت«ضمن 6سجل �أنشطة معاجلة البيانات الشخصية املحتويات الآتية كحد �أدنى:-5
. ا6سم جهة التحكم وتفا8صيل التصال املتعلقة بها-�أ
) 1( بيانات مس�ؤول حماية البيانات الشخصية يف الأحوال التي تتطلب ذلك وفقاً ملا نصت عليه الفقرة-ب
من املادة (الثانية والثالثني) من هذه الالئحة.
�أغرا9ض معاجلة البيانات الشخصية. -ج
و8صف لفئات البيانات الشخصية التي تتم معاجلتها، وفئات �أ8صحاب البيانات الشخصية.-د
مدد الحتفاظ اخلا8صة بكل من فئات البيانات الشخصية، ما �أمكن ذلك.-هـ
فئات اجلهات التي يتم الإفصاح لها عن البيانات الشخصية.-و
و8صف لعمليات نقل البيانات الشخصية �إىل خارج اململكة، مبا يف ذلك املسوغات النظامية لعمليات -ز
النقل واجلهات التي يتم نقل البيانات الشخصية �إليها.
و8صف الإجراءات والو6سائل التنظيمية والإدارية والتقنية التي ت«ضمن املحافظة على البيانات -ح
الشخصية، ما �أمكن ذلك.
ت«ضع اجلهة املختصة مناذج ا6سرت7شادية لسجالت �أنشطة معاجلة البيانات الشخصية.-6
:المادة الرابعة والثالثون
السجل الوطني جلهات التحكم
تصدر اجلهة املختصة قواعد التسجيل يف السجل الوطني جلهات التحكم، على �أن تت«ضمن القواعد حتديد
جهات التحكم امللزمة بالتسجيل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد