القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ

المادة السادسة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1516

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التدقيق والفحص تهدف عمليات التدقيق والفحص �إىل الت�أكد من �أن اجلهة تقوم بحماية البيانات ال€شخصية ب€شكل مالئم، -1 وذلك من خالل تدقيق وفحص �أن€شطة معاجلة البيانات ال€شخصية املتبعة لدى اجلهة، وال«ضوابط والإجراءات ذوات الصلة بها، ور8صد �أي فجوات لديها فيما يتعلق بتطبيق النظام ولوائحه. عند القيام بتدقيق وفحص �أن€شطة معاجلة البيانات ال€شخصية، يتم اللتزام مبا يلي: -2 . تقدمي هذه اخلدمات ب€شكل مستقل وفق املعايري املهنية املتبعة-�أ و9ضع الإجراءات وال«ضوابط الإدارية والتنظيمية الالزمة للت�أكد من دقة و6سالمة ما يصدر عنها.-ب تصدر اجلهة املختصة القواعد املنظمة للرتخيص جلهات تتوىل التدقيق �أو الفحص لأن€شطة معاجلة -3 البيانات ال€شخصية وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من (املادة الثالثة والثالثني) من النظام، وتُنسّ ق اجلهة املختصة مع هيئة احلكومة الرقمية فيما يتعلق بالرتخيص للجهات التي تقدّم اخلدمات نيابةً عن اجلهات احلكومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٩