اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ
المادة السادسة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1516
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التدقيق والفحص
تهدف عمليات التدقيق والفحص �إىل الت�أكد من �أن اجلهة تقوم بحماية البيانات الشخصية بشكل مالئم، -1
وذلك من خالل تدقيق وفحص �أنشطة معاجلة البيانات الشخصية املتبعة لدى اجلهة، وال«ضوابط والإجراءات
ذوات الصلة بها، ور8صد �أي فجوات لديها فيما يتعلق بتطبيق النظام ولوائحه.
عند القيام بتدقيق وفحص �أنشطة معاجلة البيانات الشخصية، يتم اللتزام مبا يلي: -2
. تقدمي هذه اخلدمات بشكل مستقل وفق املعايري املهنية املتبعة-�أ
و9ضع الإجراءات وال«ضوابط الإدارية والتنظيمية الالزمة للت�أكد من دقة و6سالمة ما يصدر عنها.-ب
تصدر اجلهة املختصة القواعد املنظمة للرتخيص جلهات تتوىل التدقيق �أو الفحص لأنشطة معاجلة -3
البيانات الشخصية وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من (املادة الثالثة والثالثني) من النظام، وتُنسّ ق
اجلهة املختصة مع هيئة احلكومة الرقمية فيما يتعلق بالرتخيص للجهات التي تقدّم اخلدمات نيابةً
عن اجلهات احلكومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد