اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ
المادة السابعة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1516
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقدمي ومعاجلة الشكاوى
) يوماً من تاريخ 90( لصاحب البيانات الشخصية تقدمي 7شكوى �إىل اجلهة املختصة خالل مدة ال تتجاوز-1
احلادثة حمل الشكوى �أو علم 8صاحب البيانات الشخصية بها، وللجهة املختصة تقدير قبول الشكوى من عدمه
بعد جتاوز هذه املدة يف احل الت التي يتبينّ لها وجود �أ6سباب واقعية منعت 8صاحب البيانات الشخصية من
تقدمي 7شكواه خالل هذه الفرتة.
تتلقى اجلهة املختصة الشكاوى الواردة �إليها من خالل الو6سيلة التي تبيّنها، وذلك وفق �إجراءات تكفل -2
.السرعة واجلودة يف التعامل معها
تقيّد اجلهة املختصة الشكاوى املقدمة يف 6سجل يعد لهذا الغر9ض.-3
يجب �أن تت«ضمن الشكوى البيانات التالية: -4
مكان وزمان املخالفة.-�أ
ا6سم مقدمها، وهويته، وعنوانه، ورقم هاتفه.-ب
بيانات اجلهة املشتكى 9ضدها.-ج
و8صف الفعل املخالف بشكل وا9ضح وحمدد، والأدلة واملعلومات املقدمة مع الشكوى.-د
�أي متطلبات �أخرى حتددها اجلهة املختصة. -هـ
تتوىل اجلهة املختصة فحص ودرا6سة الشكاوى ومستنداتها، ولها التوا8صل مع مقدم الشكوى بحسب -5
.احلاجة �إىل طلب املستندات والوثائق واملعلومات ذوات الصلة
تتوىل اجلهة املختصة اتخاذ الإجراءات الالزمة حيال الشكاوى الواردة �إليها وتشعر مقدم الشكوى بالنتيجة -6
.التي انتهت �إليها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد