القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ

المادة الثامنة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1516

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

النشر والنفاذ تُن€شر هذه الالئحة يف اجلريدة الر6سمية واملوقع الر6سمي للجهة املختصة، ويُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام. هـ1445/02/22 بتاريخ نُ شرت إلكترونيا 27قرارات وأنظمة م2023 سبتمبر15 هـ1445 صفر30 الجمعة 4998 العدد101 السنة .�إن رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء ال8صطناعي بناءً على الصالحيات املمنوحة له، وعلى ما تقت«ضيه مصلحة العمل. وبناءً على املادة (الثانية والأربعني) من نظام حماية البيانات ال€شخصية، الصادر باملر6سوم امللكي رقم هـ.1/4449/5 ) وتاريخ148/هـ، واملعدل مبوجب املر6سوم امللكي رقم (م1/3442/9 ) وتاريخ19/(م وبناءً على ما عر9ضه علينا معايل رئيس مكتب �إدارة البيانات الوطنية ب€ش�أن م€شروع اللوائح التنفيذية لنظام حماية البيانات ال€شخصية. يقرر ما يلي: �أوالً: املوافقة على الئحة نقل البيانات ال€شخصية خارج اململكة بالصيغة املرافقة لهذا القرار. ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار للجهات املعنية لتنفيذه والعمل مبوجبه. واهلل املوفق. رئي|س الهيئة ال|سعودية للبيانات والذكاء اال8صطناعي د. عبداهلل بن 7شرف الغامدي املوافقة على الئحة نقل البيانات ال}شخ~صية خارج اململكة هـ1445/02/19 ) وتاريخ1517( قرار رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي رقم الئحة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة الفصل األول: التعريفات واألحكام العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٩