اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ
المادة الثامنة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1516
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
النشر والنفاذ
تُنشر هذه الالئحة يف اجلريدة الر6سمية واملوقع الر6سمي للجهة املختصة، ويُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
هـ1445/02/22 بتاريخ
نُ شرت إلكترونيا
27قرارات وأنظمة
م2023 سبتمبر15 هـ1445 صفر30 الجمعة
4998 العدد101 السنة
.�إن رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء ال8صطناعي
بناءً على الصالحيات املمنوحة له، وعلى ما تقت«ضيه مصلحة العمل.
وبناءً على املادة (الثانية والأربعني) من نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر باملر6سوم امللكي رقم
هـ.1/4449/5 ) وتاريخ148/هـ، واملعدل مبوجب املر6سوم امللكي رقم (م1/3442/9 ) وتاريخ19/(م
وبناءً على ما عر9ضه علينا معايل رئيس مكتب �إدارة البيانات الوطنية بش�أن مشروع اللوائح التنفيذية
لنظام حماية البيانات الشخصية.
يقرر ما يلي:
�أوالً: املوافقة على الئحة نقل البيانات الشخصية خارج اململكة بالصيغة املرافقة لهذا القرار.
ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار للجهات املعنية لتنفيذه والعمل مبوجبه.
واهلل املوفق.
رئي|س الهيئة ال|سعودية
للبيانات والذكاء اال8صطناعي
د. عبداهلل بن 7شرف الغامدي
املوافقة على الئحة نقل البيانات ال}شخ~صية خارج اململكة
هـ1445/02/19 ) وتاريخ1517( قرار رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي رقم
الئحة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة
الفصل األول:
التعريفات واألحكام العامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد