القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ

المادة الحادية والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1516

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصوير أو نسخ الوثائق الرسمية التي حتدد هوية صاحبها الصادرة - دون الإخالل بالأنظمة ذوات العالقة، على جهة التحكم المتناع عن تصوير الوثائق الر6سمية التي حتدد هوية 8صاحب البيانات ال€شخصية �أو نسخها، �إال بناءً على طلب من جهة -من اجلهات العامة عامة خمتصة، �أو متى ما كان ذلك تنفيذاً لأحكام نظام، وعلى جهة التحكم توفري احلماية الالزمة لتلك الوثائق، و�إتالفها فور انتهاء الغر9ض منها، ما مل يكن هناك متطلب نظامي لالحتفاظ بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٩