اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ
المادة الحادية والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1516
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصوير أو نسخ الوثائق الرسمية التي حتدد هوية صاحبها
الصادرة - دون الإخالل بالأنظمة ذوات العالقة، على جهة التحكم المتناع عن تصوير الوثائق الر6سمية
التي حتدد هوية 8صاحب البيانات الشخصية �أو نسخها، �إال بناءً على طلب من جهة -من اجلهات العامة
عامة خمتصة، �أو متى ما كان ذلك تنفيذاً لأحكام نظام، وعلى جهة التحكم توفري احلماية الالزمة لتلك
الوثائق، و�إتالفها فور انتهاء الغر9ض منها، ما مل يكن هناك متطلب نظامي لالحتفاظ بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد