القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ

المادة الثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1516

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

جمع ومعاجلة البيانات ألغراض علمية أو بحثية أو إحصائية على جهة التحكم عند جمع �أو معاجلة البيانات ال€شخصية لأغرا9ض علمية �أو بحثية �أو �إحصائية دون موافقة 8صاحبها اللتزام بالآتي: حتديد الأغرا9ض العلمية �أو البحثية �أو الإحصائية ب€شكل وا9ضح ودقيق يف 6سجالت �أن€شطة معاجلة -1 .البيانات ال€شخصية اتخاذ التدابري الالزمة ل«ضمان جمع البيانات ال€شخصية وفق احلد الأدنى الالزم لتحقيق الأغرا9ض املحددة.-2 . ترميز البيانات ال€شخصية التي جتري معاجلتها، يف الأحوال التي ال ي�ؤثر ذلك على حتقيق الغر9ض من املعاجلة-3 اتخاذ التدابري الالزمة ل«ضمان �أال ترتب املعاجلة �أي �آثار 6سلبية على حقوق ومصالح 8صاحب البيانات -4 ال€شخصية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٩