اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ
المادة الثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1516
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
جمع ومعاجلة البيانات ألغراض علمية أو بحثية أو إحصائية
على جهة التحكم عند جمع �أو معاجلة البيانات الشخصية لأغرا9ض علمية �أو بحثية �أو �إحصائية دون
موافقة 8صاحبها اللتزام بالآتي:
حتديد الأغرا9ض العلمية �أو البحثية �أو الإحصائية بشكل وا9ضح ودقيق يف 6سجالت �أنشطة معاجلة -1
.البيانات الشخصية
اتخاذ التدابري الالزمة ل«ضمان جمع البيانات الشخصية وفق احلد الأدنى الالزم لتحقيق الأغرا9ض املحددة.-2
. ترميز البيانات الشخصية التي جتري معاجلتها، يف الأحوال التي ال ي�ؤثر ذلك على حتقيق الغر9ض من املعاجلة-3
اتخاذ التدابري الالزمة ل«ضمان �أال ترتب املعاجلة �أي �آثار 6سلبية على حقوق ومصالح 8صاحب البيانات -4
الشخصية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد