القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1516

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

معاجلة البيانات االئتمانية مع عدم الإخالل ب�أحكام نظام املعلومات الئتمانية، على جهة التحكم اتخاذ الإجراءات والو6سائل التنظيمية والتقنية والفنية والإدارية التي ت«ضمن املحافظة على البيانات الئتمانية من �أي ا6ستعمال غري م€شروع، �أو �إ6ساءة ا6ستخدامها، �أو الطالع عليها من غري املصرح لهم، �أو ا6ستخدامها لغري الغر9ض الذي جُ معت من �أجله، �أو تسربها، وعليها اتخاذ ال«ضوابط والإجراءات الآتية: تبني وتطبيق ال7شرتاطات وال«ضوابط الصادرة من البنك املركزي السعودي واجلهات الأخرى ذوات -1 العالقة، التي تبينّ مهام ومس�ؤوليات منسوبي املن€ش�آت التي تقدم خدمات املعلومات الئتمانية ومن تتعاقد معهم من الذين يبا7شرون عمليات معاجلة البيانات الئتمانية. تلتزم جهة التحكم باحلصول على موافقة 8صاحب البيانات ال€شخصية و�إ7شعاره عند وجود �أي طلب -2 للإفصاح عن بياناته الئتمانية، وذلك وفق ما ينص عليه نظام املعلومات الئتمانية، مع مراعاة ما نصت ) من املادة (احلادية ع€شرة) من الالئحة.1( عليه الفقرة الفرعية (د) من الفقرة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٩