اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1516
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
معاجلة البيانات االئتمانية
مع عدم الإخالل ب�أحكام نظام املعلومات الئتمانية، على جهة التحكم اتخاذ الإجراءات والو6سائل التنظيمية
والتقنية والفنية والإدارية التي ت«ضمن املحافظة على البيانات الئتمانية من �أي ا6ستعمال غري مشروع،
�أو �إ6ساءة ا6ستخدامها، �أو الطالع عليها من غري املصرح لهم، �أو ا6ستخدامها لغري الغر9ض الذي جُ معت من
�أجله، �أو تسربها، وعليها اتخاذ ال«ضوابط والإجراءات الآتية:
تبني وتطبيق ال7شرتاطات وال«ضوابط الصادرة من البنك املركزي السعودي واجلهات الأخرى ذوات -1
العالقة، التي تبينّ مهام ومس�ؤوليات منسوبي املنش�آت التي تقدم خدمات املعلومات الئتمانية ومن تتعاقد
معهم من الذين يبا7شرون عمليات معاجلة البيانات الئتمانية.
تلتزم جهة التحكم باحلصول على موافقة 8صاحب البيانات الشخصية و�إ7شعاره عند وجود �أي طلب -2
للإفصاح عن بياناته الئتمانية، وذلك وفق ما ينص عليه نظام املعلومات الئتمانية، مع مراعاة ما نصت
) من املادة (احلادية عشرة) من الالئحة.1( عليه الفقرة الفرعية (د) من الفقرة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد