اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1516
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
معاجلة البيانات الصحية
على جهة التحكم اتخاذ اإلجراءات والوسائل التنظيمية والتقنية والفنية واإلدارية
الكفيلة باحملافظة على البيانات الصحية من أي استعمال غير مشروع، أو من إساءة
استخدامها، أو استخدامها لغير الغرض الذي جُ معت من أجله، أو تسربها، وأي
إجراءات أو وسائل تضمن احملافظة على خصوصية أصحابها، وعليها بصفة خاصة
اتخاذ الضوابط واإلجراءات اآلتية:
تبني وتطبيق ال7شرتاطات وال«ضوابط الصادرة عن وزارة الصحة واملجلس الصحي السعودي -1
والبنك املركزي السعودي وجملس ال«ضمان الصحي واجلهات الأخرى ذوات العالقة بتنظيم اخلدمات
الصحية وخدمات الت�أمني الصحي، والتي تبينّ مهام ومس�ؤوليات منسوبي مقدمي الرعاية الصحية،
و7شركات الت�أمني الصحي، و7شركات �إدارة مطالبات الت�أمني الصحي ومن تتعاقد معهم ممن يبا7شرون
عمليات معاجلة البيانات الصحية.
ت«ضمني الأحكام الواردة يف النظام ولوائحه يف السيا6سات الداخلية لدى جهة التحكم.-2
توزيع املهام واملس�ؤوليات بني املوظفني �أو العاملني بطريقة حتول دون تداخل الختصا8صات وتشتيت-3
املس�ؤولية ومراعاة تدرج �إمكانية الو8صول �إىل البيانات بني املوظفني �أو العاملني مبا يكفل �أعلى درجة من
املحافظة على خصو8صية �أ8صحاب البيانات الشخصية.
توثيق كافة مراحل معاجلة البيانات الصحية وتوفري �إمكانية حتديد الشخص املس�ؤول عن كل -4
مرحلة منها.
-لتنفيذ �أعمال �أو مهام تتعلق مبعاجلة البيانات الصحية- �أن يت«ضمن اتفاق جهة التحكم مع جهات املعاجلة-5
.�أحكاماً تلزمها باتباع الإجراءات والو6سائل املنصو8ص عليها يف هذه املادة
قصر عمليات معاجلة البيانات على احلد الأدنى الالزم لتقدمي خدمات �أو منتجات الرعاية الصحية، -6
.�أو برامج الت�أمني الصحي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد