القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1516

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اإلشعار عن حوادث تسرب البيانات الشخصية تُ€شعر جهة التحكم اجلهة املختصة يف حالة وقوع حادثة تسرّب للبيانات ال€شخصية خالل مدة -1 ) 6ساعة من وقت علمها باحلادثة، �إذا كان من 7ش�أن تلك احلادثة الإ9ضرار بالبيانات72( ال تتجاوز ال€شخصية �أو 8صاحب البيانات ال€شخصية �أو كانت تتعار9ض مع حقوقه �أو مصاحله، على �أن يت«ضمن الإ7شعار ما ي�أتي: و8صف حلادثة تسرب البيانات ال€شخصية، على �أن يت«ضمن وقتها وتاريخها وكيفية وقوعها ووقت -�أ علم جهة التحكم بها. الفئات والأعداد الفعلية �أو التقريبية لأ8صحاب البيانات ال€شخصية املعنيني، ونوع البيانات ال€شخصية. -ب و8صف للمخاطر التي قد تنتج عن احلادثة، مبا يف ذلك مستوى الأثر الفعلي �أو املحتمل الذي قد -ج يلحق بالبيانات ال€شخصية و�أ8صحاب البيانات ال€شخصية، والإجراءات والتدابري التي مت اتخاذها من قبل جهة التحكم للمنع �أو احلد من �آثار تلك املخاطر وتخفيفها، والتدابري املستقبلية التي 6ستتخذها جهة التحكم ملنع تكرار احلادثة. بيان �إذا مت �أو 6سيتم �إ7شعار 8صاحب البيانات ال€شخصية بتسرب بياناته ال€شخصية، وفقاً ملا نصت -د ) من هذه املادة.5( عليه الفقرة �أو �أي مس�ؤول -�إن وجد- بيانات التوا8صل جلهة التحكم �أو مس�ؤول حماية البيانات ال€شخصية لديها-هـ �آخر تتوافر لديه معلومات فيما يخص احلادثة حمل الإ7شعار. ) 6ساعة من وقت 72( �إذا مل تتمكن جهة التحكم من تقدمي �أي من البيانات املطلوبة خالل مدة ال تتجاوز-2 ) من هذه املادة، فعليها �أن تُقدمها يف �أقرب وقت1( علمها بتسرب البيانات ال€شخصية وفقاً لأحكام الفقرة ممكن مع �إرفاق مربرات الت�أخري. ) من 1( على جهة التحكم الحتفاظ بنسخة من التقارير املقدمة �إىل اجلهة املختصة وفقاً لأحكام الفقرة-3 هذه املادة، وتوثيق التدابري التصحيحية املتخذة فيما يتعلق بتسرب البيانات ال€شخصية، و�أي مستندات �أو وثائق داعمة ذوات عالقة. ال تخل �أحكام هذه املادة بالتزامات جهة التحكم �أو املعاجلة بتقدمي �أي بالغ �أو �إ7شعار عن حوادث تسرب -4 البيانات مبوجب ما يصدر عن الهيئة الوطنية للأمن السيرباين �أو �أي �أنظمة ولوائح معمول بها يف اململكة. هـ1445/02/22 بتاريخ نُ شرت إلكترونيا 25قرارات وأنظمة م2023 سبتمبر15 هـ1445 صفر30 الجمعة 4998 العدد101 السنة الالئحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية .. تتمة على جهة التحكم دون ت�أخري غري مربر �إ7شعار 8صاحب البيانات ال€شخصية بحادثة تسرب بياناته -5 ال€شخصية، �إذا كان من 7ش�أنها �أن ترتب 9ضرراً على بياناته �أو تتعار9ض مع حقوقه �أو مصاحله، على �أن يكون الإ7شعار بلغة مبسطة ووا9ضحة، و�أن يت«ضمن ما ي�أتي: و8صف حلادثة تسرب بياناته ال€شخصية.-�أ ‌و8صف املخاطر املحتملة النا7شئة عن تسرب بياناته ال€شخصية، والتدابري املتخذة ملنع تلك -ب املخاطر �أو احلد منها وتخفيف �آثارها. �أو �أي و6سائل - ا6سم وبيانات التوا8صل جلهة التحكم ومس�ؤول حماية البيانات لديها –�إن وجد-ج توا8صل �أخرى منا6سبة مع جهة التحكم. التو8صيات �أو النصائح التي قد تساعد 8صاحب البيانات ال€شخصية على اتخاذ الإجراءات املالئمة -د لتجنب املخاطر املحددة �أو تخفيف �آثارها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٩