القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1516

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

جمع احلد األدنى من البيانات الشخصية على جهة التحكم جمع احلد الأدنى الالزم من البيانات ال€شخصية لتحقيق الغر9ض من املعاجلة، -1 :و9ضمان ما يلي جمع البيانات ال€شخصية ال«ضرورية واملرتبطة ارتباطاً وثيقاً ومبا7شراً بالغر9ض من معاجلة -�أ البيانات، ويتم حتديد ذلك من خالل ا6ستخدام الو6سائل املالئمة، مبا يف ذلك خمططات البيانات التي تبينّ احلاجة �إىل كل بيان وربطه بكل هدف من �أهداف املعاجلة �أو غريها من الو6سائل. بذل العناية الالزمة مبا يساهم يف حتقيق الغر9ض من املعاجلة دون جمع بيانات 7شخصية غري -ب 9ضرورية. على جهة التحكم الحتفاظ باحلد الأدنى من البيانات ال€شخصية الالزمة لتحقيق الغر9ض من املعاجلة. -2 :المادة العشرون اإلفصاح عن البيانات الشخصية ) 2( ي€شرتط يف الإفصاح عن البيانات التي مت جمعها من مصادر متاحة للعموم بناءً على الفقرة-1 من املادة (اخلامسة ع€شرة) من النظام، �أال تكون �إتاحتها للعموم قد متت ب€شكل خمالف لأحكام النظام ولوائحه. فيما عدا الأحوال املنصو8ص عليها يف الفقرتني (3) و(4) من املادة (اخلامسة ع€شرة) من النظام، -2 :على جهة التحكم عند الإفصاح عن البيانات ال€شخصية مراعاة ما يلي ‌�أن يرتبط طلب الإفصاح ارتباطاً وثيقاً بغر9ض �أو مو9ضوع حمدد ووا9ضح. -�أ ‌ بذل العناية الالزمة للمحافظة على خصو8صية 8صاحب البيانات ال€شخصية �أو �أي فرد �آخر.-ب ‌ �أن يقتصر الإفصاح على احلد الأدنى من البيانات ال€شخصية الالزمة لتحقيق الغر9ض منه.-ج على جهة التحكم عند الإفصاح عن البيانات ال€شخصية بناءً على طلب جهة عامة لأغرا9ض �أمنية -3 �أو لتنفيذ نظام �آخر �أو ال6ستيفاء متطلبات ق«ضائية، �أو �إذا كان الإفصاح 9ضرورياً حلماية الصحة العامة �أو السالمة العامة �أو حماية حياة فرد �أو �أفراد معينني �أو حماية 8صحتهم، القيام بالآتي: توثيق طلب الإفصاح.-�أ حتديد نوع البيانات ال€شخصية املطلوب الإفصاح عنها ب€شكل دقيق.-ب فيما عدا ما نصت عليه الفقرة (3) و(4) من املادة (اخلامسة ع€شرة) من النظام، على جهة التحكم -4 عند الإفصاح عن بيانات 7شخصية مرتبطة ببيانات 7شخص �آخر غري 8صاحبها، اللتزام ببذل العناية الالزمة وتوفري ال«ضمانات الكافية للمحافظة على خصو8صية الفرد الآخر و9ضمان عدم انتهاكها، ومن ذلك مراعاة اخلطوات الآتية: املوازنة بني حقوق 8صاحب البيانات ال€شخصية وحقوق ال€شخص الآخر يف كل حالة على حدة.-�أ ترميز البيانات ال€شخصية التي تدل على هوية ال€شخص الآخر ما �أمكن ذلك.-ب على جهة التحكم عند �إفصاحها عن البيانات ال€شخصية لتحقيق مصلحة م€شروعة جلهة التحكم، -5 .اللتزام مبا نصت عليه املادة (الساد6سة ع€شرة) من هذه الالئحة على جهة التحكم ت«ضمني عمليات الإفصاح عن البيانات ال€شخصية يف 6سجالت �أن€شطة معاجلة البيانات -6 .ال€شخصية وتوثيق تواريخها وطرقها والغر9ض منها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٩