اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1516
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
جمع احلد األدنى من البيانات الشخصية
على جهة التحكم جمع احلد الأدنى الالزم من البيانات الشخصية لتحقيق الغر9ض من املعاجلة، -1
:و9ضمان ما يلي
جمع البيانات الشخصية ال«ضرورية واملرتبطة ارتباطاً وثيقاً ومبا7شراً بالغر9ض من معاجلة -�أ
البيانات، ويتم حتديد ذلك من خالل ا6ستخدام الو6سائل املالئمة، مبا يف ذلك خمططات البيانات التي تبينّ
احلاجة �إىل كل بيان وربطه بكل هدف من �أهداف املعاجلة �أو غريها من الو6سائل.
بذل العناية الالزمة مبا يساهم يف حتقيق الغر9ض من املعاجلة دون جمع بيانات 7شخصية غري -ب
9ضرورية.
على جهة التحكم الحتفاظ باحلد الأدنى من البيانات الشخصية الالزمة لتحقيق الغر9ض من املعاجلة. -2
:المادة العشرون
اإلفصاح عن البيانات الشخصية
) 2( يشرتط يف الإفصاح عن البيانات التي مت جمعها من مصادر متاحة للعموم بناءً على الفقرة-1
من املادة (اخلامسة عشرة) من النظام، �أال تكون �إتاحتها للعموم قد متت بشكل خمالف لأحكام النظام
ولوائحه.
فيما عدا الأحوال املنصو8ص عليها يف الفقرتني (3) و(4) من املادة (اخلامسة عشرة) من النظام، -2
:على جهة التحكم عند الإفصاح عن البيانات الشخصية مراعاة ما يلي
�أن يرتبط طلب الإفصاح ارتباطاً وثيقاً بغر9ض �أو مو9ضوع حمدد ووا9ضح. -�أ
بذل العناية الالزمة للمحافظة على خصو8صية 8صاحب البيانات الشخصية �أو �أي فرد �آخر.-ب
�أن يقتصر الإفصاح على احلد الأدنى من البيانات الشخصية الالزمة لتحقيق الغر9ض منه.-ج
على جهة التحكم عند الإفصاح عن البيانات الشخصية بناءً على طلب جهة عامة لأغرا9ض �أمنية -3
�أو لتنفيذ نظام �آخر �أو ال6ستيفاء متطلبات ق«ضائية، �أو �إذا كان الإفصاح 9ضرورياً حلماية الصحة العامة
�أو السالمة العامة �أو حماية حياة فرد �أو �أفراد معينني �أو حماية 8صحتهم، القيام بالآتي:
توثيق طلب الإفصاح.-�أ
حتديد نوع البيانات الشخصية املطلوب الإفصاح عنها بشكل دقيق.-ب
فيما عدا ما نصت عليه الفقرة (3) و(4) من املادة (اخلامسة عشرة) من النظام، على جهة التحكم -4
عند الإفصاح عن بيانات 7شخصية مرتبطة ببيانات 7شخص �آخر غري 8صاحبها، اللتزام ببذل العناية الالزمة
وتوفري ال«ضمانات الكافية للمحافظة على خصو8صية الفرد الآخر و9ضمان عدم انتهاكها، ومن ذلك مراعاة
اخلطوات الآتية:
املوازنة بني حقوق 8صاحب البيانات الشخصية وحقوق الشخص الآخر يف كل حالة على حدة.-�أ
ترميز البيانات الشخصية التي تدل على هوية الشخص الآخر ما �أمكن ذلك.-ب
على جهة التحكم عند �إفصاحها عن البيانات الشخصية لتحقيق مصلحة مشروعة جلهة التحكم، -5
.اللتزام مبا نصت عليه املادة (الساد6سة عشرة) من هذه الالئحة
على جهة التحكم ت«ضمني عمليات الإفصاح عن البيانات الشخصية يف 6سجالت �أنشطة معاجلة البيانات -6
.الشخصية وتوثيق تواريخها وطرقها والغر9ض منها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد