القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1516

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضوابط معاجلة البيانات الشخصية ألغراض املصلحة العامة على اجلهة العامة عند جمعها للبيانات ال€شخصية من غري 8صاحبها مبا7شرة �أو معاجلتها لغر9ض �آخر غري الذي جُ معت من �أجله �أو طلب الإفصاح عنها لتحقيق مصلحة عامة اللتزام مبا يلي: الت�أكد من �أن ذلك يعد 9ضرورياً لتحقيق مصلحة عامة حمددة ب€شكل وا9ضح.-1 .ً �أن تتصل املصلحة العامة ب الختصا8صات املقررة لها نظاما-2 اتخاذ الو6سائل املنا6سبة للحد من الأ9ضرار التي قد تنتج عن ذلك، مبا يف ذلك و9ضع ال«ضوابط الإدارية-3 والتقنية الالزمة ل«ضمان التزام منسوبيها ب�أحكام املادة (احلادية والأربعني) من النظام. ت«ضمني تلك العمليات يف 6سجالت �أن€شطة معاجلة البيانات ال€شخصية. -4 جمع ومعاجلة احلد الأدنى الالزم من البيانات ال€شخصية لتحقيق الغر9ض.-5 :المادة الثانية والعشرون تصحيح البيانات الشخصية ) من املادة (السابعة ع€شرة) 2( يُقصد ب�أنواع تصحيح البيانات ال€شخصية امل€شار �إليها يف الفقرة-1 .من النظام؛ تصحيح بيانات خاطئة، �أو �إكمال بيانات ناقصة، �أو حتديث بيانات 6سابقة على جهة التحكم عند تصحيح البيانات ال€شخصية اللتزام مبا يلي:-2 ‌9ضمان دقة و6سالمة البيانات ال€شخصية من خالل فحص ومراجعة الوثائق الداعمة �إن اقت«ضت-�أ ال«ضرورة ذلك. �إ7شعار اجلهات التي �أُفصح لها عن البيانات ال€شخصية دون ت�أخري.-ب �إ7شعار 8صاحب البيانات ال€شخصية عند النتهاء من التصحيح.-ج توثيق كافة التحديثات التي �أُجريت على البيانات ال€شخصية.-د يف حال تبينّ جلهة التحكم �أن البيانات ال€شخصية غري 8صحيحة �أو غري مكتملة وكان من 7ش�أن ذلك �إحداث -3 �أ9ضرار على 8صاحب البيانات ال€شخصية؛ القيام ب�إيقاف املعاجلة حلني حتديث �أو تصحيح البيانات. ) من هذه املادة، على جهة التحكم عند علمها بعدم 8صحة �أو حداثة البيانات 2( مع مراعاة الفقرة-4 ال€شخصية، العمل على تصحيحها �أو �إمتامها �أو حتديثها وفق الو6سائل املتاحة لديها دون ت�أخر. على جهة التحكم اتخاذ الإجراءات التنظيمية والإدارية والتقنية املنا6سبة لتفادي �آثار معاجلة البيانات -5 :ال€شخصية غري الصحيحة �أو غري املكتملة �أو غري املحدثة، ومن ذلك ما ي�أتي ‌و9ضع وحتديث السيا6سات والإجراءات الداخلية مبا يتوافق مع �أحكام النظام وهذه الالئحة، -�أ مبا يف ذلك �إجراءات متكن �أ8صحاب البيانات ال€شخصية من ممار6سة حقهم يف طلب التصحيح وفق ما نص عليه النظام وهذه الالئحة. املراجعة الدورية لدقة وحداثة البيانات ال€شخصية.-ب

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٩