اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1516
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ضوابط معاجلة البيانات الشخصية ألغراض املصلحة العامة
على اجلهة العامة عند جمعها للبيانات الشخصية من غري 8صاحبها مبا7شرة �أو معاجلتها لغر9ض �آخر غري
الذي جُ معت من �أجله �أو طلب الإفصاح عنها لتحقيق مصلحة عامة اللتزام مبا يلي:
الت�أكد من �أن ذلك يعد 9ضرورياً لتحقيق مصلحة عامة حمددة بشكل وا9ضح.-1
.ً �أن تتصل املصلحة العامة ب الختصا8صات املقررة لها نظاما-2
اتخاذ الو6سائل املنا6سبة للحد من الأ9ضرار التي قد تنتج عن ذلك، مبا يف ذلك و9ضع ال«ضوابط الإدارية-3
والتقنية الالزمة ل«ضمان التزام منسوبيها ب�أحكام املادة (احلادية والأربعني) من النظام.
ت«ضمني تلك العمليات يف 6سجالت �أنشطة معاجلة البيانات الشخصية. -4
جمع ومعاجلة احلد الأدنى الالزم من البيانات الشخصية لتحقيق الغر9ض.-5
:المادة الثانية والعشرون
تصحيح البيانات الشخصية
) من املادة (السابعة عشرة) 2( يُقصد ب�أنواع تصحيح البيانات الشخصية املشار �إليها يف الفقرة-1
.من النظام؛ تصحيح بيانات خاطئة، �أو �إكمال بيانات ناقصة، �أو حتديث بيانات 6سابقة
على جهة التحكم عند تصحيح البيانات الشخصية اللتزام مبا يلي:-2
9ضمان دقة و6سالمة البيانات الشخصية من خالل فحص ومراجعة الوثائق الداعمة �إن اقت«ضت-�أ
ال«ضرورة ذلك.
�إ7شعار اجلهات التي �أُفصح لها عن البيانات الشخصية دون ت�أخري.-ب
�إ7شعار 8صاحب البيانات الشخصية عند النتهاء من التصحيح.-ج
توثيق كافة التحديثات التي �أُجريت على البيانات الشخصية.-د
يف حال تبينّ جلهة التحكم �أن البيانات الشخصية غري 8صحيحة �أو غري مكتملة وكان من 7ش�أن ذلك �إحداث -3
�أ9ضرار على 8صاحب البيانات الشخصية؛ القيام ب�إيقاف املعاجلة حلني حتديث �أو تصحيح البيانات.
) من هذه املادة، على جهة التحكم عند علمها بعدم 8صحة �أو حداثة البيانات 2( مع مراعاة الفقرة-4
الشخصية، العمل على تصحيحها �أو �إمتامها �أو حتديثها وفق الو6سائل املتاحة لديها دون ت�أخر.
على جهة التحكم اتخاذ الإجراءات التنظيمية والإدارية والتقنية املنا6سبة لتفادي �آثار معاجلة البيانات -5
:الشخصية غري الصحيحة �أو غري املكتملة �أو غري املحدثة، ومن ذلك ما ي�أتي
و9ضع وحتديث السيا6سات والإجراءات الداخلية مبا يتوافق مع �أحكام النظام وهذه الالئحة، -�أ
مبا يف ذلك �إجراءات متكن �أ8صحاب البيانات الشخصية من ممار6سة حقهم يف طلب التصحيح وفق
ما نص عليه النظام وهذه الالئحة.
املراجعة الدورية لدقة وحداثة البيانات الشخصية.-ب
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد