القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1516

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أمن املعلومات على جهة التحكم اتخاذ التدابير التنظيمية واإلدارية والتقنية الالزمة لضمان أمن البيانات الشخصية وخصوصية أصحابها، وااللتزام باآلتي: تطبيق التدابري الأمنية والتقنية ال«ضرورية للحد من املخاطر الأمنية حلدوث تسرب البيانات ال€شخصية.-1 ، اللتزام بال«ضوابط واملعايري والقواعد ذوات الصلة الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيرباين-2 �أو �أف«ضل ممار6سات ومعايري الأمن السيرباين املتعارف عليها يف حال كانت جهة التحكم غري ملزمة بتطبيق ال«ضوابط واملعايري والقواعد الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيرباين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٩