اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1516
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أمن املعلومات
على جهة التحكم اتخاذ التدابير التنظيمية واإلدارية والتقنية الالزمة لضمان أمن البيانات
الشخصية وخصوصية أصحابها، وااللتزام باآلتي:
تطبيق التدابري الأمنية والتقنية ال«ضرورية للحد من املخاطر الأمنية حلدوث تسرب البيانات الشخصية.-1
، اللتزام بال«ضوابط واملعايري والقواعد ذوات الصلة الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيرباين-2
�أو �أف«ضل ممار6سات ومعايري الأمن السيرباين املتعارف عليها يف حال كانت جهة التحكم غري ملزمة بتطبيق
ال«ضوابط واملعايري والقواعد الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيرباين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد