اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1516
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقومي األثر
يجب على جهة التحكم �أن تعد تقومياً مكتوباً وموثقاً للآثار واملخاطر التي قد تلحق بصاحب البيانات -1
:الشخصية نتيجة معاجلة البيانات الشخصية، ويتم �إجراء تقومي الأثر يف الأحوال التالية
معاجلة البيانات الشخصية احلسا6سة.-�أ
جمع �أو مقارنة �أو ربط جمموعتني �أو �أكرث من جمموعات البيانات الشخصية التي مت احلصول -ب
عليها من مصادر خمتلفة.
معاجلة بيانات 7شخصية -على نطاق وا6سع �أو بصورة متكررة- �أن يت«ضمن نشاط جهة التحكم-ج
لناقصي �أو عدميي الأهلية، �أو عمليات املعاجلة التي تتطلب بطبيعتها مراقبة مستمرة لأ8صحاب
البيانات الشخصية، �أو معاجلة بيانات 7شخصية با6ستخدام تقنيات نا7شئة، �أو اتخاذ قرارات مبنية
على املعاجلة الآلية للبيانات الشخصية.
تقدمي منتج �أو خدمة تت«ضمن معاجلة البيانات الشخصية التي من املحتمل �أن تشكل �أ9ضراراً -د
جسيمة على خصو8صية �أ8صحاب البيانات الشخصية.
يجب �أن يحتوي تقومي الأثر على العنا8صر الآتية كحد �أدنى:-2
. الغر9ض من املعاجلة واملسوغ النظامي لها-�أ
و8صف لطبيعة املعاجلة التي 6سيتم تنفيذها، و�أنواع ومصادر البيانات الشخصية حمل املعاجلة -ب
و�أي جهات 6سيتم الإفصاح لها عن البيانات الشخصية.
و8صف لنطاق املعاجلة الذي يحدد نوع البيانات الشخصية والنطاق اجلغرايف للمعاجلة.-ج
و8صف لسياق املعاجلة الذي يحدد العالقة بني �أ8صحاب البيانات الشخصية وجهة التحكم وجهات -د
املعاجلة و�أي ظروف �أخرى ذوات 8صلة.
9ضرورة وتنا6سب التدابري املتبعة لتمكني جهة التحكم وجهات املعاجلة من معاجلة احلد الأدنى -هـ
من البيانات الشخصية املطلوبة لتحقيق �أغرا9ض املعاجلة.
الآثار املرتتبة على املعاجلة بناءً على 7شدة ت�أثريها مادياً ومعنوياً واحتمال حدوث �أي �آثار 6سلبية -و
على �أ8صحاب البيانات الشخصية، ويت«ضمن ذلك �أي �آثار نفسية �أو اجتماعية �أو جسدية �أو مالية واحتمال
حدوث �أي منها.
التدابري التي 6ستتخذ ملنع املخاطر واحلد منها.-ز
مدى مالءمة التدابري املتبعة لتفادي املخاطر املحددة.-ح
على جهة التحكم تقدمي نسخة من تقومي الأثر �إىل �أي جهة معاجلة تتصرف نيابة عنها فيما يتعلق باملعاجلة -3
ذات الصلة.
يف حال انتهت نتائج التقومي املشار �إليه يف هذه املادة �إىل �أن عملية املعاجلة 6ست�ؤدي - على جهة التحكم-4
القيام مبعاجلة الأ6سباب التي دعت �إىل ذلك و�إعادة -�إىل الإ9ضرار بخصو8صية �أ8صحاب البيانات الشخصية
�إجراء التقومي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد