القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1516

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقومي األثر يجب على جهة التحكم �أن تعد تقومياً مكتوباً وموثقاً للآثار واملخاطر التي قد تلحق بصاحب البيانات -1 :ال€شخصية نتيجة معاجلة البيانات ال€شخصية، ويتم �إجراء تقومي الأثر يف الأحوال التالية ‌معاجلة البيانات ال€شخصية احلسا6سة.-�أ ‌جمع �أو مقارنة �أو ربط جمموعتني �أو �أكرث من جمموعات البيانات ال€شخصية التي مت احلصول -ب عليها من مصادر خمتلفة. معاجلة بيانات 7شخصية -على نطاق وا6سع �أو بصورة متكررة- �أن يت«ضمن ن€شاط جهة التحكم-ج لناقصي �أو عدميي الأهلية، �أو عمليات املعاجلة التي تتطلب بطبيعتها مراقبة مستمرة لأ8صحاب البيانات ال€شخصية، �أو معاجلة بيانات 7شخصية با6ستخدام تقنيات نا7شئة، �أو اتخاذ قرارات مبنية على املعاجلة الآلية للبيانات ال€شخصية. تقدمي منتج �أو خدمة تت«ضمن معاجلة البيانات ال€شخصية التي من املحتمل �أن ت€شكل �أ9ضراراً -د جسيمة على خصو8صية �أ8صحاب البيانات ال€شخصية. يجب �أن يحتوي تقومي الأثر على العنا8صر الآتية كحد �أدنى:-2 . الغر9ض من املعاجلة واملسوغ النظامي لها-�أ و8صف لطبيعة املعاجلة التي 6سيتم تنفيذها، و�أنواع ومصادر البيانات ال€شخصية حمل املعاجلة -ب و�أي جهات 6سيتم الإفصاح لها عن البيانات ال€شخصية. و8صف لنطاق املعاجلة الذي يحدد نوع البيانات ال€شخصية والنطاق اجلغرايف للمعاجلة.-ج و8صف لسياق املعاجلة الذي يحدد العالقة بني �أ8صحاب البيانات ال€شخصية وجهة التحكم وجهات -د املعاجلة و�أي ظروف �أخرى ذوات 8صلة. 9ضرورة وتنا6سب التدابري املتبعة لتمكني جهة التحكم وجهات املعاجلة من معاجلة احلد الأدنى -هـ من البيانات ال€شخصية املطلوبة لتحقيق �أغرا9ض املعاجلة. الآثار املرتتبة على املعاجلة بناءً على 7شدة ت�أثريها مادياً ومعنوياً واحتمال حدوث �أي �آثار 6سلبية -و على �أ8صحاب البيانات ال€شخصية، ويت«ضمن ذلك �أي �آثار نفسية �أو اجتماعية �أو جسدية �أو مالية واحتمال حدوث �أي منها. التدابري التي 6ستتخذ ملنع املخاطر واحلد منها.-ز مدى مالءمة التدابري املتبعة لتفادي املخاطر املحددة.-ح على جهة التحكم تقدمي نسخة من تقومي الأثر �إىل �أي جهة معاجلة تتصرف نيابة عنها فيما يتعلق باملعاجلة -3 ذات الصلة. يف حال انتهت نتائج التقومي امل€شار �إليه يف هذه املادة �إىل �أن عملية املعاجلة 6ست�ؤدي - على جهة التحكم-4 القيام مبعاجلة الأ6سباب التي دعت �إىل ذلك و�إعادة -�إىل الإ9ضرار بخصو8صية �أ8صحاب البيانات ال€شخصية �إجراء التقومي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٩