اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1516
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
معاجلة البيانات ألغراض دعائية أو توعوية
على جهة التحكم قبل �إر6سال مواد دعائية �أو توعوية احلصول على موافقة املتلقي املستهدف، وذلك -1
.يف حال عدم وجود تعامل مسبق بني جهة التحكم واملتلقي املستهدف
تكون 7شروط موافقة املتلقي املستهدف باملواد الدعائية �أو التوعوية وفقاً ملا يلي: -2
. �أن تصدر املوافقة ب�إرادة حرة، و�ألاّ تُستخدم �أي طرق مُ«ضللة يف 6سبيل احلصول عليها-�أ
متكني املتلقي من تخصيص اخليارات املتعلقة باملواد الدعائية �أو التوعوية حمل املوافقة.-ب
�أن توثّق موافقة املتلقي املستهدف بو6سائل تتيح التحقق منها مستقبالً.-ج
دون الإخالل بنظام التص الت وتقنية املعلومات والأنظمة الأخرى ذوات الصلة، على جهة التحكم -3
اخلا8صة بصاحب -مبا فيها العناوين الربيدية والإلكرتونية- قبل ا6ستخدام و6سائل التصال الشخصية
البيانات الشخصية لغر9ض �إر6سال مواد دعائية �أو توعوية، اللتزام مبا ي�أتي:
ذكر ا6سم اجلهة املر6سلة بو9ضوح دون �أي �إخفاء لهويتها.-�أ
توفري �آلية متكن 8صاحب البيانات الشخصية من �إيقاف تلقي تلك املواد الدعائية �أو التوعوية متى -ب
ما رغب يف ذلك، و�أن تكون �إجراءات �إيقاف تلقي املواد الدعائية �أو التوعوية 6سهلة ومبسطة ومماثلة
�أو �أكرث 6سهولةً من �إجراءات احلصول على املوافقة على ا6ستقبالها.
التوقف عن �إر6سال الر6سائل الدعائية �أو التوعوية فور تلقيها طلب املتلقي املستهدف بذلك.-ج
�أن يكون �إيقاف تلقي املواد الدعائية �أو التوعوية دون مقابل مايل.-د
الحتفاظ مبا يثبت موافقة املتلقي املستهدف على تلقي املواد الدعائية �أو التوعوية.-هـ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد