القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1516

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التسويق املباشر دون الإخالل بنظام التص الت وتقنية املعلومات والأنظمة الأخرى ذوات الصلة، على جهة التحكم -1 :قبل القيام مبعاجلة البيانات ال€شخصية لأغرا9ض التسويق املبا7شر، اللتزام بالآتي احلصول على موافقة 8صاحب البيانات ال€شخصية وفقاً لأحكام املادة (احلادية ع€شرة) من هذه -�أ الالئحة. توفري �آلية متكّن 8صاحب البيانات ال€شخصية من �إيقاف تلقي املواد التسويقية متى ما رغب يف ذلك، -ب و�أن تكون �إجراءات �إيقاف تلقي املواد التسويقية 6سهلة ومبسطة ومماثلة �أو �أكرث 6سهولةً من �إجراءات احلصول على املوافقة على ا6ستقبالها. عند �إر6سال مواد التسويق املبا7شر لصاحب البيانات ال€شخصية، يجب ‌ذكر ا6سم اجلهة املر6سلة بو9ضوح -2 .دون �أي �إخفاء لهويتها يف حال عدول 8صاحب البيانات ال€شخصية عن موافقته على التسويق املبا7شر، فيكون على جهة التحكم -3 التوقف دون ت�أخري غري مربر عن توجيه املواد التسويقية �إليه. هـ1445/02/22 بتاريخ نُ شرت إلكترونيا قرارات وأنظمة م2023 سبتمبر15 هـ1445 صفر30 الجمعة 4998 العدد101 السنة26 الالئحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية .. تتمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٩