اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1516
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التسويق املباشر
دون الإخالل بنظام التص الت وتقنية املعلومات والأنظمة الأخرى ذوات الصلة، على جهة التحكم -1
:قبل القيام مبعاجلة البيانات الشخصية لأغرا9ض التسويق املبا7شر، اللتزام بالآتي
احلصول على موافقة 8صاحب البيانات الشخصية وفقاً لأحكام املادة (احلادية عشرة) من هذه -�أ
الالئحة.
توفري �آلية متكّن 8صاحب البيانات الشخصية من �إيقاف تلقي املواد التسويقية متى ما رغب يف ذلك، -ب
و�أن تكون �إجراءات �إيقاف تلقي املواد التسويقية 6سهلة ومبسطة ومماثلة �أو �أكرث 6سهولةً من �إجراءات
احلصول على املوافقة على ا6ستقبالها.
عند �إر6سال مواد التسويق املبا7شر لصاحب البيانات الشخصية، يجب ذكر ا6سم اجلهة املر6سلة بو9ضوح -2
.دون �أي �إخفاء لهويتها
يف حال عدول 8صاحب البيانات الشخصية عن موافقته على التسويق املبا7شر، فيكون على جهة التحكم -3
التوقف دون ت�أخري غري مربر عن توجيه املواد التسويقية �إليه.
هـ1445/02/22 بتاريخ
نُ شرت إلكترونيا
قرارات وأنظمة
م2023 سبتمبر15 هـ1445 صفر30 الجمعة
4998 العدد101 السنة26
الالئحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية .. تتمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد