اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1516
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
معاجلة البيانات لغرض آخر غير الذي جُ معت من أجله
على جهة التحكم عند معاجلتها البيانات الشخصية لغر9ض �آخر غري الذي جُ معت من �أجله يف الأحوال -1
:املنصو8ص عليها يف املادة (العا7شرة) من النظام، القيام مبا ي�أتي
حتديد �أغرا9ض املعاجلة بشكل حمدد ووا9ضح.-�أ
توثيق �إجراءات حتديد حمتوى البيانات وفقاً للأغرا9ض املحددة، ومنها على 6سبيل املثال ا6ستخدام -ب
خمططات البيانات التي تبينّ احلاجة �إىل كل بيان وربطه بكل هدف من �أهداف املعاجلة.
اتخاذ التدابري الالزمة ل«ضمان جمع البيانات الشخصية وفق احلد الأدنى ال«ضروري لتحقيق -ج
الأغرا9ض املحددة يف الفقرة (ب) �أعاله.
هـ1445/02/22 بتاريخ
نُ شرت إلكترونيا
قرارات وأنظمة
م2023 سبتمبر15 هـ1445 صفر30 الجمعة
4998 العدد101 السنة24
الالئحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية .. تتمة
فيما عدا الأحوال املنصو8ص عليها يف الفقرة (3) من املادة (العا7شرة) من النظام، على جهة التحكم -2
عند معاجلتها البيانات الشخصية لغر9ض �آخر غري الذي جُ معت من �أجله يف الأحوال املنصو8ص عليها
) من املادة (العا7شرة) من النظام، اللتزام مبا ي�أتي: 6() و5() و(4) و2() و1( يف الفقرات
حتديد الغر9ض من املعاجلة بو9ضوح ودقة، وت«ضمينه يف 6سجالت �أنشطة معاجلة البيانات -�أ
الشخصية.
�أن يقتصر اجلمع واملعاجلة على احلد الأدنى من البيانات الشخصية املطلوبة لتحقيق الغر9ض.-ب
�أن يتم حتديد نوع البيانات الشخصية املراد معاجلتها، والتدابري الالزمة ل«ضمان معاجلة تلك -ج
البيانات بالشكل املطلوب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد