القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1516

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اختيار جهة املعاجلة على جهة التحكم عند اختيار جهة املعاجلة اللتزام باختيار جهة معاجلة تقدم 9ضمانات كافية حلماية -1 :البيانات ال€شخصية، و�أن يت«ضمن التفاق مع جهة املعاجلة ما يلي غر9ض املعاجلة.-�أ فئات البيانات ال€شخصية املعاجلة.-ب املدة الزمنية للمعاجلة.-ج التزام جهة املعاجلة ب�إ7شعار جهة التحكم يف حال تسرب البيانات ال€شخصية، وذلك وفقاً لأحكام -د النظام وهذه الالئحة ودون ت�أخر غري مربر. تو9ضيح ما �إذا كانت جهة املعاجلة تخ«ضع لأنظمة يف دول �أخرى، و�أثر ذلك على التزامها ب�أحكام -هـ النظام ولوائحه. عدم ا7شرتاط حصول جهة املعاجلة على موافقة مسبقة من جهة التحكم على الإفصاح الوجوبي -و عن البيانات ال€شخصية مبوجب الأنظمة املعمول بها يف اململكة، على �أن تقوم جهة املعاجلة ب�إ7شعار جهة التحكم بذلك الإفصاح. حتديد جهات املعاجلة الفرعية املتعاقدة مع جهة املعاجلة، �أو �أي طرف �آخر 6سيجري الإفصاح له -ز عن البيانات ال€شخصية. على جهة التحكم �إ8صدار التعليمات جلهة املعاجلة ب€شكل وا9ضح، ويف حال خمالفة تعليمات جهة -2 ًالتحكم لأي من الأنظمة املعمول بها يف اململكة، فيكون على جهة املعاجلة �إ7شعار جهة التحكم بذلك كتابة ودون ت�أخري. ب�إجراء عمليات -ب€شكل دوري- تكون جهة التحكم مس�ؤولة عن التحقق من التزام جهة املعاجلة-3 املعاجلة وفقاً لأحكام النظام ولوائحه، و9ضمان ا6ستيفائها لكافة املتطلبات النظامية يف هذا ال€ش�أن، 6سواء متت املعاجلة من قبلها �أو من قبل جهة �أخرى نيابةً عنها، ويكون جلهة التحكم تعيني طرف �آخر مستقل للمراجعة والتحقق من اللتزام نيابةً عنها. عند خمالفة جهة املعاجلة للتعليمات الصادرة من جهة التحكم �أو التفاق املربم معها ب€ش�أن -4 معاجلة البيانات ال€شخصية، فتعد جهة املعاجلة يف حكم جهة التحكم وتكون مس�ؤولة عن خمالفة �أحكام النظام. يجب على جهة املعاجلة قبل قيامها ب�أي تعاقدات الحقة مع جهات معاجلة فرعية اللتزام بالآتي:-5 اتخاذ ال«ضمانات الكافية للت�أكد من �أن تلك التعاقدات لن ت�ؤثر على املستوى املكفول حلماية البيانات-�أ ال€شخصية حمل املعاجلة. اختيار اجلهة التي توفر ال«ضمانات الالزمة لتنفيذ �أحكام النظام ولوائحه. -ب احلصول على املوافقة املسبقة من جهة التحكم، على �أن يتم �إ7شعار جهة التحكم قبل القيام بتلك -ج التعاقدات ومتكني جهة التحكم من العرتا9ض عليها خالل مدة يتفق عليها بني جهة التحكم وجهة املعاجلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٩