اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1516
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اختيار جهة املعاجلة
على جهة التحكم عند اختيار جهة املعاجلة اللتزام باختيار جهة معاجلة تقدم 9ضمانات كافية حلماية -1
:البيانات الشخصية، و�أن يت«ضمن التفاق مع جهة املعاجلة ما يلي
غر9ض املعاجلة.-�أ
فئات البيانات الشخصية املعاجلة.-ب
املدة الزمنية للمعاجلة.-ج
التزام جهة املعاجلة ب�إ7شعار جهة التحكم يف حال تسرب البيانات الشخصية، وذلك وفقاً لأحكام -د
النظام وهذه الالئحة ودون ت�أخر غري مربر.
تو9ضيح ما �إذا كانت جهة املعاجلة تخ«ضع لأنظمة يف دول �أخرى، و�أثر ذلك على التزامها ب�أحكام -هـ
النظام ولوائحه.
عدم ا7شرتاط حصول جهة املعاجلة على موافقة مسبقة من جهة التحكم على الإفصاح الوجوبي -و
عن البيانات الشخصية مبوجب الأنظمة املعمول بها يف اململكة، على �أن تقوم جهة املعاجلة ب�إ7شعار
جهة التحكم بذلك الإفصاح.
حتديد جهات املعاجلة الفرعية املتعاقدة مع جهة املعاجلة، �أو �أي طرف �آخر 6سيجري الإفصاح له -ز
عن البيانات الشخصية.
على جهة التحكم �إ8صدار التعليمات جلهة املعاجلة بشكل وا9ضح، ويف حال خمالفة تعليمات جهة -2
ًالتحكم لأي من الأنظمة املعمول بها يف اململكة، فيكون على جهة املعاجلة �إ7شعار جهة التحكم بذلك كتابة
ودون ت�أخري.
ب�إجراء عمليات -بشكل دوري- تكون جهة التحكم مس�ؤولة عن التحقق من التزام جهة املعاجلة-3
املعاجلة وفقاً لأحكام النظام ولوائحه، و9ضمان ا6ستيفائها لكافة املتطلبات النظامية يف هذا الش�أن، 6سواء
متت املعاجلة من قبلها �أو من قبل جهة �أخرى نيابةً عنها، ويكون جلهة التحكم تعيني طرف �آخر مستقل
للمراجعة والتحقق من اللتزام نيابةً عنها.
عند خمالفة جهة املعاجلة للتعليمات الصادرة من جهة التحكم �أو التفاق املربم معها بش�أن -4
معاجلة البيانات الشخصية، فتعد جهة املعاجلة يف حكم جهة التحكم وتكون مس�ؤولة عن خمالفة
�أحكام النظام.
يجب على جهة املعاجلة قبل قيامها ب�أي تعاقدات الحقة مع جهات معاجلة فرعية اللتزام بالآتي:-5
اتخاذ ال«ضمانات الكافية للت�أكد من �أن تلك التعاقدات لن ت�ؤثر على املستوى املكفول حلماية البيانات-�أ
الشخصية حمل املعاجلة.
اختيار اجلهة التي توفر ال«ضمانات الالزمة لتنفيذ �أحكام النظام ولوائحه. -ب
احلصول على املوافقة املسبقة من جهة التحكم، على �أن يتم �إ7شعار جهة التحكم قبل القيام بتلك -ج
التعاقدات ومتكني جهة التحكم من العرتا9ض عليها خالل مدة يتفق عليها بني جهة التحكم وجهة املعاجلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد