اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ
المادة الحادية واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1516
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الناقل الوفاء بجميع التزاماته جتاه الغري، وال تُعترب الهيئة خلفاً عاماً �أو خا8صاً يف ذلك، 6سواءً
33قرارات وأنظمة
م2023 سبتمبر15 هـ1445 صفر30 الجمعة
4998 العدد101 السنة
الالئحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافالت .. تتمة
خالل مدة 6سريان الرتخيص �أو بعد �إلغائه �أو �إيقافه �أو انتهائه، ويف حال نشوء خالف بني الناقل و�أي من
الأطراف املتعاقد معها، فيرُ جع يف ذلك للجهات املختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد