القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ

المادة الحادية واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1516

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الناقل الوفاء بجميع التزاماته جتاه الغري، وال تُعترب الهيئة خلفاً عاماً �أو خا8صاً يف ذلك، 6سواءً 33قرارات وأنظمة م2023 سبتمبر15 هـ1445 صفر30 الجمعة 4998 العدد101 السنة الالئحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافالت .. تتمة خالل مدة 6سريان الرتخيص �أو بعد �إلغائه �أو �إيقافه �أو انتهائه، ويف حال ن€شوء خالف بني الناقل و�أي من الأطراف املتعاقد معها، فيرُ جع يف ذلك للجهات املختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٩