القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ

المادة الثانية واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1516

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم الناقل بالتعوي«ض املادي عن الأ9ضرار الناجمة عن �أخطائه و�أخطاء تابعيه التي تلحق بالركاب و�أمتعتهم، �أو تلك التي قد تلحق بالغري؛ �إذا كان ال«ضرر نا7شئاً عن خط�أ حصل �أثناء ت�أدية الن€شاط �أو بسببه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٩