اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ
المادة الثانية واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1516
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم الناقل بالتعوي«ض املادي عن الأ9ضرار الناجمة عن �أخطائه و�أخطاء تابعيه التي تلحق بالركاب و�أمتعتهم،
�أو تلك التي قد تلحق بالغري؛ �إذا كان ال«ضرر نا7شئاً عن خط�أ حصل �أثناء ت�أدية النشاط �أو بسببه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد