لائحة قبول جهات تقويم المطابقة لعلم 1436هـ
المادة السابعساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 153
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنفيذ التفاهيم القابلة للحلول:
٦- تتم الجهة المفولة بالتعاون مع الجهة المختصة تقديم الحلول والمشورة و إعداد تقارير.
٣- تتم نتيجة بالتعاون مع الجهة المفولة في إتمام التنسيق والمتابعة لموضوع وتوجيه وإجراءات تنفيذ نظام المطابقة المصنوع عليها في اللوائح.
٨- يحيي الأمثال المقدمة من الجهة المفولة من خلال الاطلاع على ملفات تقوم المشورة بالمتابعة.
٦- تشكيكها (مثل) بينه المشاركة في الجهة المحلية بالمحافظة على الجهة المحلية بالمحافظة.
٣- توصيات والمقترحات والآراء الخاصة بالمفولة.
٤- سمهات التقييم الأخرى (الرسمية) خلال اتخاذ التنفيذ والمضبوط وجميع إجراءات اللوائح المنصوص عليها في هذه المفولة.
ويجب أن تكون التقديم الشكوي أو الطلب بطريقة رسمية وموضوعية مدعومة بأوراق و يتم إشعار الجهة المفولة بذلك ومنك المبيبة طلب المشاكة في فرق التفويم المبدئية/الجوية بحيات الاعتماد و يتم إشعار الجهة المفولة للتنسيق في ذلك مع جهة الاعتماد.
م ١ - ٠١-٠٤-١٥-١٥٣
٨/٥ - التأخيرات المجمعة في تنفيذ أعمال التعويم للمنومة بالجهة الموقعة وفق الفئات المنفذ عليها والمحددة في
التواريخ.
٩/٩ - يمكن للجهة المفوضة تقديم نموذج معين للفول لأسلوب أو خدمات أو معلومات أخرى وفقا لمجال الاختصاص.
٢/٩ - كما يمكن للجهة الإفراج بقرار خاص بإصدار رسائل مطابقة أو شهادات مطابقة أو خدمات أو معلومات جديدة للمنومة يقدم أحد المستندات التالية والتصنيف مع إيضاحاتها وما اعترضات وفق الإجراءات الداخلية المعتمدة من قبل الجهة.
٣/٩ يجب أن يكون مجال التوصيف مرفقا بملف يوضح فيه ما يخص البند (٣/٣) من المادة الثانية من هذه اللائحة.
هذه اللائحة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد