القانوني

لائحة قبول جهات تقويم المطابقة لعلم 1436هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
153

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

معالجة المخالفات: ١/١٢ - في حالات الاعتراض على تقرير مفوض من قبل الجهة المفولة، يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة؛ على الأعمال المقمودة والكفاية المفوضة. يشكل من بين البيئة والجهة مخالفة من معالجة مخالفات محددة مخالفة، وذلك وفقا للمتطلبات المحددة. ٢/١٢ - وتنبيه إليها للتحقق من قبل الجهة مشكلة من قبل البيئة ومنع المخالفات والوصول الى اتفاق في اللجنة ومنع إشعار الجهة المفولة بإنهاء التحقيق من قائمة الجهات المفولة من قبل البيئة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٢/٢٥