القانوني

لائحة قبول جهات تقويم المطابقة لعلم 1436هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
153

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عنصر الدخول حيث التنزيف ومراجعة الانحاة: ١/١٥ - يسري العمل بهذه الاتحاة مع تاريخ اعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة م.1 - 01-04-153 - 01 موافقة محافظ البينة: أقر بالموافقة على هذه لائحة قبول جهات تقويم المطابقة وذلك في تاريخ / 1436 / والبينة الحق في التعديل والدفيري فيها جزئيا أو إمكانا إن دعت الحاجة وذلك وبإبلاغ الجهات ذات العلاقة معاطف البينة اعتماد مجلس إدارة البينة اعتماد مجلس إدارة البينة مجلس إدارة البينة رئيس SASO السعودية للمترولوجيا والجودة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٢/٢٥