لائحة قبول جهات تقويم المطابقة لعلم 1436هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 153
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عنصر الدخول حيث التنزيف ومراجعة الانحاة:
١/١٥ - يسري العمل بهذه الاتحاة مع تاريخ اعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة
م.1 - 01-04-153 - 01
موافقة محافظ البينة:
أقر بالموافقة على هذه لائحة قبول جهات تقويم المطابقة وذلك في تاريخ / 1436 /
والبينة الحق في التعديل والدفيري فيها جزئيا أو إمكانا إن دعت الحاجة وذلك وبإبلاغ الجهات ذات العلاقة
معاطف البينة
اعتماد مجلس إدارة البينة
اعتماد مجلس إدارة البينة
مجلس إدارة البينة
رئيس
SASO
السعودية للمترولوجيا والجودة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد