لائحة قبول جهات تقويم المطابقة لعلم 1436هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 153
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تبادل المعلومات:
٦- نظرا الجهة المفولة بوفور جميع المعلومات الفنية ذات الصلة بمجال الفويد والوثائق التنفيذية المنصوص عليها في هذه المادة، وتقديم الرسائل الإلكترونية بين أنظمها ونظام البيئة الإلكتروني.
٦- لشهر الجهة المفولة به بيانات قد توضح في تطبيق اللوائح، و يمكن أن تقدم المشورة الفنية لتطوير تلك الوثائق الفنية.
٣- وفقا لهذه الجهة تقدم المعلومات من التعديلات ذات العلاقة بهذه اللائحة أو بالتاليان واللوائح التنفيذية بمجالها بموجب صور من دوالها تعريف، و يجب أن يكون إبلاغ موثق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد