القانوني

لائحة قبول جهات تقويم المطابقة لعلم 1436هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
153

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تبادل المعلومات: ٦- نظرا الجهة المفولة بوفور جميع المعلومات الفنية ذات الصلة بمجال الفويد والوثائق التنفيذية المنصوص عليها في هذه المادة، وتقديم الرسائل الإلكترونية بين أنظمها ونظام البيئة الإلكتروني. ٦- لشهر الجهة المفولة به بيانات قد توضح في تطبيق اللوائح، و يمكن أن تقدم المشورة الفنية لتطوير تلك الوثائق الفنية. ٣- وفقا لهذه الجهة تقدم المعلومات من التعديلات ذات العلاقة بهذه اللائحة أو بالتاليان واللوائح التنفيذية بمجالها بموجب صور من دوالها تعريف، و يجب أن يكون إبلاغ موثق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٢/٢٥