لائحة قبول جهات تقويم المطابقة لعلم 1436هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 153
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المطابقة العامة للقول؛
١/١-١ التنظيم الجهة المحددة وفقا لمواصفات البيئة، الأمانة، الجودة، القدرة، القوة الملموسة، وفي الامتثال المتطلبات تفصيلا في محاذاة المواصفات البيئية والأمانة، الجودة، القدرة، القوة الملموسة، وفي الامتثال المتطلبات.
٢/١-٢ الامتثال للمتطلبات ذات الصلة، ويديا مثل قانوني ومشروع في المملكة.
٢/٢-٢ المالمون للمتطلبات والمواصفات اللوائح والمتطلبات القياسية.
م ١ - ٠١-٠٤-١٥-١٥٣
(١) المعرفة الفنية بالصالح و/أو الاحتياطات وعمليات التسليح و/أو العمليات المحددة بمجال
الفصول و التي تريف الجبهة المتقدمة في الحصول عليه
(ب) (قم المعمار الفنية والألزامية السمعية الخاصة بمجال الفصول
(ت) (القدرة المادية لداء مقام التفهم بمجال الفصول
(ج) و توفير أية معلومات أخرى للمناطق من أن قام التفهم متفاعلة في جميع فصول الجبهة
٢/١/٢ جميع
الإدارة العامة للمهندسين
٢/٢- مجال التغذية العميلة
تكون طبيعة التفهم مني
٢/٢- مجال التغذية العميلة
الملاحظات الأساسية الواردة في المخططات المعتمدة في الجبهة تقوم بتفهم المناطق في نطاقها
أن يقع مجال اعتماد الجبهة المتقدمة، مجال الفصول وفقا لتشروط المصوص على في المناطق
لإعمال أعمال التغذية العميلة فيه.
٢/٢- مجاز الفصول
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد