لائحة قبول جهات تقويم المطابقة لعلم 1436هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 153
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات والمصطلحات:
تعني المصطلحات الآتية وردت في هذه اللائحة على المعاني الموضحة أمامها:
1/1- الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
2/1- مجلس إدارة الهيئة.
3/1- المنتج وخصوصا بها تاج أي علامة ورمز من أوحدة إنتاج أو العمليات، المسجدة لمنح شهادات المطابقة أو إثبات المطابقة.
4/1- المنتج: أي مصنوع أو وحدة إنتاج أو وحدة عمل من مصنع أو وحدة إنتاج بتراجع السلعة.
5/1- الجهة المنتجة: في هذه اللائحة هي الجهة والعمل في العمل كمضيفة من قبل البيئة كمضيفة.
6/1- الجهة المخولة: هي التي تكون حاصلة على الاعتماد.
7/1- التوافق: هي التي تتوافق مع المعايير.
8/1- المواصفات: تصنع خصائص المنتج أو الأجزاء أو أو العمليات وأي انحراف إليها.
9/1- شهادات المطابقة: وثيقة تمنح لإثبات مطابقة المنتج أو العمليات.
10/1- مشارات المطابقة: علاقة اعتمادية بينه وبين للمنتجات الموحدة المستعملة على السلعة و فيما يتعلق بالخدمات أو العمليات أو نشاطات أو شخص أو وجهي قام بالإيعاب.
ب.١-١٥-١٥٣ ٠١-٠٤-١٥-١٥٣
١١/١ الممتطلبات الأساسية؛ في المتطلبات الخاصة بالتنظيمات؛ قد تظهر على السلامة والصحة و البيئة، وفي يجب الالتزام بها.
١٢/١-١٢ المتطلبات؛ هي إن متطلبات محددة خاصة بسلعة أو خدمة أو عملية أو نظام أو شخص أو جهة قد يتم الوفاء بها.
١٣/١-١٣ مجال التنظيم؛ أعمال تنظم المطابقة وإصدار شهادات المطابقة و/أو الشارات المطابقة للسلعة و للخدمات واللوازم والتي يشملها نطاق الجهة المحددة من قبل الجهة.
١٤/١-١٤ المتطلبات؛ مساعدة من طرف ثالث لجميع تقييم مطابقة تقلل بصورة رسمية على كفاذتها تنفيذ مهام تقييم محددة.
١٥/١-١٥ الجهة الاعتمادات؛ الجهة اعتماد عضو في المنظمات الدولية (IAF - ILAC).
١٦/١-١٦ المتطلبة الدولية للتنظيم.
١٧/١-١٧ IEC-17 / ١٨-١٥ CASCO- (الجهة القائمة)؛ الجهة العامة بإعداد المواصفات للمطابقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد