القانوني

لائحة قبول جهات تقويم المطابقة لعلم 1436هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
153

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة صلاحية الفول. ١/١٠ - مدة صلاحية الفول ثلاث سنوات بداية من تاريخ توقيع اتفاقية الفول كما يمكن للجهة الإفراج في الاحتالات المبينة في المادة الحادية عشرة. ٢/١٠ - يتم تجديد الفول بناء على طلب من الجهة المفوضة تقدمه في الأصل في قبل ثلاثة أشهر من تاريخ إنهاء مدته. ١/١١ - إلزام الجهات بالتعاون مع الجهة المفوضة. ١- ٠١-٠٤-١٥-١٥٣ SASO ٦/١١ - عند اكتشاف تباين في تقرير تفويض المتابعة الصادرة من الجهة المفولة من خلال أعمال مراقبة الأسطول أو الشكاوى، وإقرار البيئة الموصوفة من خلال لجنة مشكلة من قبل الهيئة للنظر في الإخفاق وضرورة الإجراء الوقائي من عدمه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٢/٢٥