القانوني

الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج جودة الحياة لعام 1440هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
154

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي يتفاخضت عن الخدمات والأعمال التي يقدمها. ج- ما تكلف اللجنة من هيئات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. د- أي مورد آخر تفرغه اللجنة، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. ٣- توجد إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. ٣- يفتح المركز حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، وفيه فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق اللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/١٢