القانوني

الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج جودة الحياة لعام 1440هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
154

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى اللجنة الإشراف على إدارة شؤون المركز وتتخذ أموره، وتتخذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود ما تضمنته التراتيب، ولها على وجه الخصوص ما يأتي: ١- إقرار السياسات المتعلقة ببناء المركز، والخطط والبرامج لتنفيذها، والرفع عنها باستعمال استكماليات في شأنه. ٢- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة بخاصصات المركز، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها باستعمال استكماليات في شأنه. ٣- إقرار اللوائح الإدارية التي سيبرر عليها المركز - بالاتفاق بين رئيس اللجنة ووزير المالية - وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون المركز. ٤- إقرار هيكل المركز التنظيمي. ٥- إقرار ضوابط تعنى بمدعم قطاع أندية الهواة والأنشطة والفعاليات المرتبطة بعمل المركز. ٦- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب المركز. ٧- تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات وأعمال في مجال اختصاصه. ٨- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراجع مالي داخلي. ٩- الموافقة على مشروع ميزانية المركز السنوية، وخصابه الحتامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شأنه. ١٠ - اعتماد التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المركز. ١١ - الموافقة على إبرام الاتفاقيات والتعاقد والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. ١٢ - قبول الهبات والتبرعات والموصايا والأوقاف، وفقا للأحكام المنظمة لذلك. ١٣ - النظر في طلبات المواازنة والاوقاف، ورفعها إلى اللجنة الاستراتيجية في المجلس. ١٤ - النظر في تقارير تنفيذ المبادرات، ورفع ذلك إلى اللجنة الاستراتيجية بالمجلس. ١٥ - تحديد الجهة المسامية - بما فيها المركز - لتنفيذ المبادرات. ١٦ - ولجنة تنفيذ تنفيذ المبادرات. ١٧ - لجنة سيبل تنفيذ اختصاصاتها الواردة في هذه المادة. ١٨ - اللجنة الاستراتيجية. ١٩ - اللجنة الاستراتيجية. ٢٠ - توجيه الدعوة للاجتماع من رئيس اللجنة - كتابة - قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ٢١ - يشتراط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، على أن يتم فيهم رئيس اللجنة أو من ينوبه من الأعضاء، في حال غيابه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة. ٤- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر رئيس الاجتماع والأعضاء، الحاضرون. ٥- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو تعذر تسجيل اعتذاره ضمن محضر الاجتماع. ٦- لا يجوز للعضو أن يغيب شيئا مما وقف عليه من أسرار المركز بسبب عضويته في اللجنة. ٧- اللجنة دعوة من ترى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/١٢