الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج جودة الحياة لعام 1440هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 154
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم إخلاء بالخطصات ومسؤوليات الجهات الأخرى، للمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام -
١- اقتراح مبادرات وتفعيل المبادرات، بالتنسيق مع الجهات المنفذة، وتديم مع الجهات المنفذة.
٢- الإشراف على تنفيذ المبادرات، ومتابعة إنجازها، وتديم مع الجهات المنفذة.
٣- تنفيذ المبادرات التي تكلفها به اللجنة.
٤- تشجيع القطاع العام على تبني مبادرات مبتكرة وإبداعية تحقق جودة الحياة في المملكة.
٥- الاستعانة بالكفاءات المحلية والدولية المتخصصة للخروج بإبداعية لتحسين جودة الحياة في المملكة.
٦- تشجيع وتفعيل إنشاء المبادرات والمشاريع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتتضمن ورش وفعاليات ومؤتمرات المتخصصة في المجالات المتعلقة بجودة الحياة، والعمل على تطويرها.
٧- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على التعريف بالأنشطة الهوائية في المجتمع، ووضع إطار تنظيمي لها.
٨- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصات المركز، واتخاذ ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية.
٩- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير إجراات إصدار التراخيص للأنشطة الهوائية.
١٠- اقتراح إنشاء المرافق وتأسيس الخدمات، وذلك لاتخاذ ما يلزم في شأنها والفعاليات المتعلقة بالهوايات، والرفع عن ذلك لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
١١- تقديم الدعم للجهات الحكومية وغيرها ذات الصلة بالهويات، لرفع مستوى مراقباها وتجهيتها بما يناسب الأنشطة والفعاليات المزموم إقامتها.
١٢- العمل مع الجهات الحكومية ذات الصلة بالهويات؛ لإعداد الضوابط التي تمكنها من الاستفادة من مراقباها بما يحقق عوائد مالية لها، ورفعها لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
١٣- تأسيس حاضنات الأعمال والخدمات المشتركة، وتطويرها، لعدم أندية الهواة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد