القانوني

الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج جودة الحياة لعام 1440هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
154

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم إخلاء بالخطصات ومسؤوليات الجهات الأخرى، للمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام - ١- اقتراح مبادرات وتفعيل المبادرات، بالتنسيق مع الجهات المنفذة، وتديم مع الجهات المنفذة. ٢- الإشراف على تنفيذ المبادرات، ومتابعة إنجازها، وتديم مع الجهات المنفذة. ٣- تنفيذ المبادرات التي تكلفها به اللجنة. ٤- تشجيع القطاع العام على تبني مبادرات مبتكرة وإبداعية تحقق جودة الحياة في المملكة. ٥- الاستعانة بالكفاءات المحلية والدولية المتخصصة للخروج بإبداعية لتحسين جودة الحياة في المملكة. ٦- تشجيع وتفعيل إنشاء المبادرات والمشاريع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتتضمن ورش وفعاليات ومؤتمرات المتخصصة في المجالات المتعلقة بجودة الحياة، والعمل على تطويرها. ٧- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على التعريف بالأنشطة الهوائية في المجتمع، ووضع إطار تنظيمي لها. ٨- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصات المركز، واتخاذ ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية. ٩- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير إجراات إصدار التراخيص للأنشطة الهوائية. ١٠- اقتراح إنشاء المرافق وتأسيس الخدمات، وذلك لاتخاذ ما يلزم في شأنها والفعاليات المتعلقة بالهوايات، والرفع عن ذلك لاتخاذ ما يلزم في شأنها. ١١- تقديم الدعم للجهات الحكومية وغيرها ذات الصلة بالهويات، لرفع مستوى مراقباها وتجهيتها بما يناسب الأنشطة والفعاليات المزموم إقامتها. ١٢- العمل مع الجهات الحكومية ذات الصلة بالهويات؛ لإعداد الضوابط التي تمكنها من الاستفادة من مراقباها بما يحقق عوائد مالية لها، ورفعها لاتخاذ ما يلزم في شأنها. ١٣- تأسيس حاضنات الأعمال والخدمات المشتركة، وتطويرها، لعدم أندية الهواة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/١٢