القانوني

الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج جودة الحياة لعام 1440هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
154

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للعمرز رئيس تنفيذى، يكون تعيينه وإعفاؤه بقرار من اللجنة بناء على ترشيح من رئيسها، ويحدد القرار أجره ومزاياه الأخرى، ويعد المسؤول المركز وتنسيق العمل فيه، وفتكره مسؤولية في حدود الأحكام الواردة في الترتيبات وما تقرره اللجنة، ويتولى الاختصاصات الآتية: ١- اقتراع السیاسات المتعلقة بالمركز، والخطط والبرامج اللازمة، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها. ٢- الإشراف على المركز من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. ٣- الإشراف على إعداد التنظيم للمركز واللوائح المالية والإدارية، وعرضها على اللجنة لإقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها. ٤- الإشراف على إعداد مشروع بيانات بدعم قطاع أندية الهواة والأنشطة والفعاليات المرتبطة به، ورفعه إلى اللجنة. ٥- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز وتقريره السنوي وحسابه الختامي، ورفعه إلى اللجنة. ٦- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة اللجنة، ورفعها إلى اللجنة المعتمدة. ٧- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض ذلك إلى من يراه المختصين. ٨- إصدار أوامر بمصروفات المركز، وفقا للوثائق المالية. ٩- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقا للأنظمة والصلاحيات التي فوضته بها اللجنة. ١٠- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في الترتيبات واللوائح الصادرة بناء عليها، حسب الصلاحيات الممنوحة له. ١١- تعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم، وفقا لما تحدده اللوائح. ١٢- أي مهمة تنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من مسؤولى المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/١٢