القانوني

الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج جودة الحياة لعام 1440هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
154

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف المركز إلى تمكين البرنامج من تحقيق جودة حياة الفرد وأسرة وبين مجتمع ينعم أفراد بأصول حياة متوازنة؛ من خلال تهيئة البيئة اللازمة لعدم واستحداث مبادرات تعزز مشاركة الفرد وأسرة في الهوايات الترفيهية والثقافية والرياضية والترويحية والأنشطة الأخرى الملاءمة التي تتيح في تعزيز جودة حياة الفرد وأسرة، وتطوير الهوايات والأنشطة والفعاليات المرتبطة به، وتوليد النشاط الاقتصادي. ويهدف المركز كذلك إلى تمكين البرنامج من تعزيز قابلية العيش وفق معايير تحقق مستوى مرضيا من المعايير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/١٢