الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج جودة الحياة لعام 1440هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 154
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتتخذ المركز بالنشية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط بتنظيمها بالمجلس، ويكون مقره في مدينة الرياض، وله إنشاء، فروح أو مكاتب داخل المملكة حسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد