الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج جودة الحياة لعام 1440هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 154
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان الرقابة العامة، تعين اللجنة مراجع حسابات المركز ومعاملاته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، وتحدد اللجنة أتباعه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى اللجنة، ويزود ديوان الرقابة العامة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد