القانوني

الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج جودة الحياة لعام 1440هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
154

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال باختصاص ديوان الرقابة العامة، تعين اللجنة مراجع حسابات المركز ومعاملاته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، وتحدد اللجنة أتباعه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى اللجنة، ويزود ديوان الرقابة العامة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٣/١٢