القانوني

اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية لعام 1424هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
157

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة من عقوبات، يعاقب من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعوائق الآتية: أ - غرامة مالية لا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عند ارتكاب أي مخالفة لأحكام المواد (الثالثة)، والرابعة، والخامسة، والسادسة من هذه اللائحة، مع أخذ التعهد اللازم بعدم تكرارها. ب - غرامة مالية لا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عند ارتكاب أي مخالفة لأحكام المواد (الثانية)، مع أخذ التعهد اللازم بعدم تكرارها. ج - غرامة مالية لا تزيد على (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال إذا تكررت المخالفة للمرة الثانية لأحكام المواد (الثالثة)، والرابعة، والخامسة، والسادسة من هذه اللائحة. د - في حالة تكرار المخالفة لمدة ثلاثة أشهر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/١٣