اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية لعام 1424هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 157
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة من عقوبات، يعاقب من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعوائق الآتية:
أ - غرامة مالية لا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عند ارتكاب أي مخالفة لأحكام المواد (الثالثة)، والرابعة، والخامسة، والسادسة من هذه اللائحة، مع أخذ التعهد اللازم بعدم تكرارها.
ب - غرامة مالية لا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عند ارتكاب أي مخالفة لأحكام المواد (الثانية)، مع أخذ التعهد اللازم بعدم تكرارها.
ج - غرامة مالية لا تزيد على (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال إذا تكررت المخالفة للمرة الثانية لأحكام المواد (الثالثة)، والرابعة، والخامسة، والسادسة من هذه اللائحة.
د - في حالة تكرار المخالفة لمدة ثلاثة أشهر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد