اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية لعام 1424هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 157
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يصح للمرخص له بمزاولة التعقيب بفتح أكثر من مكتب واحد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد