القانوني

اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية لعام 1424هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
157

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ - تقوم وزارة التجارة والصناعة وفقا لأحكام هذه اللائحة بالتفتيش والتحري عن المخالفات وتلقي الغرامات والادعاءات. ب - يصدر تنزير التجارة والصناعة قرارا بتسوية الممتعين الذين لهم صلة مأدوري الضبط والإجراءات التي ينبغي عليهم الالتزام بها أعمالهم. ج - تتولى هيئة التحقيق والادعاء العامة مهمة التحقيق والادعاء. د - يتولى ديوان المظالم النظر والفصل في مخالفات أحكام هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/١٣