اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية لعام 1424هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 157
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ - تقوم وزارة التجارة والصناعة وفقا لأحكام هذه اللائحة بالتفتيش والتحري عن المخالفات وتلقي الغرامات والادعاءات.
ب - يصدر تنزير التجارة والصناعة قرارا بتسوية الممتعين الذين لهم صلة مأدوري الضبط والإجراءات التي ينبغي عليهم الالتزام بها أعمالهم.
ج - تتولى هيئة التحقيق والادعاء العامة مهمة التحقيق والادعاء.
د - يتولى ديوان المظالم النظر والفصل في مخالفات أحكام هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد