اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية لعام 1424هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 157
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة انتهاء الترخيص الخاص بالتعقيب أو إلغائه لأي سبب، يفرج عن الضمان البنكي بعد التأكد من عدم وجود أي التزام للغير على المكتب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد