اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية لعام 1424هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 157
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة الإلغاء أو انتهاه، يجب على صاحب مكتوب التعقيب أن يصفى أعماله، وأن يبيح بجميع التزاماته تجاه العامل. خلال مدة لا تزيد عن ستين يوما اعتبارا من تاريخ الإلغاء أو الانتهاء. ولا يجوز له القيام بأي عمل جديد للتعقيب خلال فترة التصفية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد