القانوني

اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية لعام 1424هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
157

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة الإلغاء أو انتهاه، يجب على صاحب مكتوب التعقيب أن يصفى أعماله، وأن يبيح بجميع التزاماته تجاه العامل. خلال مدة لا تزيد عن ستين يوما اعتبارا من تاريخ الإلغاء أو الانتهاء. ولا يجوز له القيام بأي عمل جديد للتعقيب خلال فترة التصفية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/١٣