اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية لعام 1424هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 157
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنسر هذه الإلاحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد