اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية لعام 1424هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 157
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مكاتب التعقيب المرخص لها قبل صدور هذه الإلاحة أن ترتب أوضاعها طبقا لحكام هذه الإلاحة وضروبها خلال مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوما من تاريخ صدورها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد