القانوني

اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية لعام 1424هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
157

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مكاتب التعقيب المرخص لها قبل صدور هذه الإلاحة أن ترتب أوضاعها طبقا لحكام هذه الإلاحة وضروبها خلال مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوما من تاريخ صدورها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/١٣