اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية لعام 1424هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 157
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحضر على صاحب مكتب التعقيب الإعلان عن نشاط قبل صدور التغيير أو تجديده من الجهة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد