اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية لعام 1424هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 157
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على صاحب مكتب التمقيم أن يوفر المستندات الآتية:
أ - سجلات منتظمة ومرقمة الصلحات تدون فيها جميع بيانات المتقدمين لطلب خدمة التمقيم مستوفية لشرط الخدمة، وأجوهرها، واسم المعيل وعنوانه، وتاريخ طلب الخدمة والمدة المطلوبة للانهاء.
ب - سجل مالي يبين فيه إيرادات المكتب ومصروفاته، وأن يحتفظ بتبلغ السجلات المصورة.
ج - توقيع عقد بين الطرفين ويحتفظ بالمرسوم التجاري الصادر بالبرسوم الملكي الصورة.
د - توقيع عقد بين الطرفين ويحتفظ طالب الخدمة بأصل العقد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد