القانوني

اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية لعام 1424هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
157

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على صاحب مكتب التمقيم أن يوفر المستندات الآتية: أ - سجلات منتظمة ومرقمة الصلحات تدون فيها جميع بيانات المتقدمين لطلب خدمة التمقيم مستوفية لشرط الخدمة، وأجوهرها، واسم المعيل وعنوانه، وتاريخ طلب الخدمة والمدة المطلوبة للانهاء. ب - سجل مالي يبين فيه إيرادات المكتب ومصروفاته، وأن يحتفظ بتبلغ السجلات المصورة. ج - توقيع عقد بين الطرفين ويحتفظ بالمرسوم التجاري الصادر بالبرسوم الملكي الصورة. د - توقيع عقد بين الطرفين ويحتفظ طالب الخدمة بأصل العقد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/١٣