القانوني

اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية لعام 1424هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
157

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط لإصدار الترخيص ما يأتي : - أن يكون طالب الترخيص سعوديا يجد القراءة والكتابة. - ألا يكون طالب الترخيص من جهة أو أمانة عشر عاما. - أن يقدم لوزارة التجارة والصناعة ضمانا بكذا قدره عشر ريالات. - أن يكون متفرغا لإدارة المكتب الخاص بممارسة مهنة التعقيب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/١٣