القانوني

اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية لعام 1424هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
157

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على صاحب مكتب التمقيم أن يدون في لوحته وجميع مطبوعاته ما يفيد بمهامسة مهنة التمقيم إلى جانب اسمه، ووقع سجله. كما يجب عليه أن يضع في مكان بارز داخل المكتب نوب الخدمات وأجوهرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/١٣