اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية لعام 1424هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 157
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على صاحب مكتب التمقيم أن يدون في لوحته وجميع مطبوعاته ما يفيد بمهامسة مهنة التمقيم إلى جانب اسمه، ووقع سجله. كما يجب عليه أن يضع في مكان بارز داخل المكتب نوب الخدمات وأجوهرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد