اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية لعام 1424هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 157
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على صاحب مكتب التعقيب أن يكلف شخصا في حالة غيابه ممن تفور فيه الشروط المشار إليها في المادة (الثانية) لقائم بأعمال المكتب، ولا يعفى ذلك صاحب المكتب من مسؤولية مخالفة أي حكم من أحكام هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد