القانوني

اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية لعام 1424هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
157

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على صاحب مكتب التعقيب أن يكلف شخصا في حالة غيابه ممن تفور فيه الشروط المشار إليها في المادة (الثانية) لقائم بأعمال المكتب، ولا يعفى ذلك صاحب المكتب من مسؤولية مخالفة أي حكم من أحكام هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/١٣