القانوني

اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية لعام 1424هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
157

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على صاحب مكتب التمقيم التأكيد من موافقة طالب الخدمة على نوع الخدمة التي يتقدم بها، وأن يؤيد عمله بدقة دون إهمال أو تخائر، وأن يحافظ على أسرار المتعاملين معه، وأن يعيد المستندات إلى أصحابها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/١٣