اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية لعام 1424هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 157
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على صاحب مكتب التمقيم التأكيد من موافقة طالب الخدمة على نوع الخدمة التي يتقدم بها، وأن يؤيد عمله بدقة دون إهمال أو تخائر، وأن يحافظ على أسرار المتعاملين معه، وأن يعيد المستندات إلى أصحابها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد