القانوني

اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية لعام 1424هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
157

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تدل الكلمات الآتية حكما وردت في هذه اللائحة على المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : - التعقيب : هو القيام على سبيل الاحتراف بمتابعة المعاملات وإنهاها لها الدوانير الحكومية نيابة عن أصحاب المعاملات والحاجات فيما لا تستدعي طبيعة المعاملة حضور صاحبها بنفسه. - السجل : هو السجل التجاري الذي يعده من وزارة التجارة والصناعة أو أحد فروعها لمزاولة نشاط مهنة التعقيب. - الترخيص : هو الإذن الذي يمنح من وزارة التجارة والصناعة أو أحد فروعها بمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الدوائر الحكومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/١٣