اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية لعام 1424هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 157
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تدل الكلمات الآتية حكما وردت في هذه اللائحة على المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
- التعقيب : هو القيام على سبيل الاحتراف بمتابعة المعاملات وإنهاها لها الدوانير الحكومية نيابة عن أصحاب المعاملات والحاجات فيما لا تستدعي طبيعة المعاملة حضور صاحبها بنفسه.
- السجل : هو السجل التجاري الذي يعده من وزارة التجارة والصناعة أو أحد فروعها لمزاولة نشاط مهنة التعقيب.
- الترخيص : هو الإذن الذي يمنح من وزارة التجارة والصناعة أو أحد فروعها بمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الدوائر الحكومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد