اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ
المادة الثالثة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ أي خلاف في تطبيقها، فإن البينة في الجهة المختصة بتفسير وإصدار القرار الذي تراه مناسبا يتبنى تلك الحالة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد