القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ

المادة الواحدة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١/٥١ - لا يحق لمستخدم أدوات القياس مخالفات أحكام النظام وهذه اللائحة من مباشرة ممهامهم، أو من دخول المصالح أو المحلات أو المخازن أو المتاجر وغيرها من المحلات وعلى المفتحين تقديم ما يلبت هوئيم قبل الشروع في عمليات المحاينة. نب - يجب معلومات أو مستندات بحجة السرية أولى سبب آخر. ٢/٥١ - تتولى الهيئة إحالة المخالفات التي تتم معاونتها من قبل المفتحين بعد استكمال الإجراءات النظامية إلى النيابة العامة أو فريقها المختص. الفصل السادس عشر:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/١٩