اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ
المادة الواحدة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١/٥١ - لا يحق لمستخدم أدوات القياس مخالفات أحكام النظام وهذه اللائحة من مباشرة ممهامهم، أو من دخول المصالح أو المحلات أو المخازن أو المتاجر وغيرها من المحلات وعلى المفتحين تقديم ما يلبت هوئيم قبل الشروع في عمليات المحاينة.
نب - يجب معلومات أو مستندات بحجة السرية أولى سبب آخر.
٢/٥١ - تتولى الهيئة إحالة المخالفات التي تتم معاونتها من قبل المفتحين بعد استكمال الإجراءات النظامية إلى النيابة العامة أو فريقها المختص.
الفصل السادس عشر:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد